responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 327
القول الثاني: وهو للمحقّق النائيني، حيث ذهب إلى أنّ عدم إعادة الصلاة بزيادة سجدة واحدة أو نقصها لا عن عمد على خلاف قاعدة (لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة)، وأنّ الدليل الدال على أنّ الصلاة لا تعاد من سجدة يكون مخصّصاً للقاعدة [1].
واستدلّ عليه بأنّ مفاد حديث «لا تعاد» هو إعادة الصلاة من نقصان السجود الصادق على الواحدة أيضاً، فيكون الإخلال بالسجدة الواحدة داخلًا في عقد المستثنى، غايته أنّه قام الدليل على أنّه لو زاد سجدة سهواً، كما إذا سجد ثلاث سجدات بتخيّل أنّه سجد سجدة واحدة فأتى بالاخرى، أو نقص سجدة سهواً بتخيّل أنّه سجد السجدتين، فهو غير مبطل ولا يجب إعادة الصلاة، فهذا الدليل يكون مخصّصاً لحديث «لا تعاد»، ولكن المقدار الذي خصص هو ما إذا زاد سجدة أو نقص سهواً [2].
ثمّ إنّه ذهب بعضهم إلى أنّه لابد من الاقتصار في الخروج عن تلك القاعدة على مورد التخصيص، وهو ما إذا زاد سجدة واحدة سهواً دون ما إذا نسي الركوع حتى سجد قبل الدخول في السجدة الثانية، فإنّه في مثل ذلك وإن كان يمكنه الرجوع وتدارك الركوع ثمّ الإتيان بسجدتين، ولا يلزم منه إلّازيادة السجدة السابقة إلّاأنّ هذا خارج عن مورد الرواية؛ لعدم كون السجدة في أصلها سهوية، بل أصل الإتيان بها عمدي، وإنّما نشأ زيادتها عن السهو في أمر آخر وهو نسيان الركوع، فيبقى مثل هذا تحت إطلاق عقد المستثنى في القاعدة، فتجب الإعادة [3].
ويستفاد ذلك من كلام المحقّق النجفي، فإنّه ذكر في مسألة الإخلال بسجدة واحدة سهواً أنّه يجب الخروج عن إطلاق حديث: «لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة»، بناءً على تعميمه لصورتي الزيادة والنقيصة، وإطلاق من زاد في صلاته، بما دلّ على عدم بطلان الصلاة بزيادتها، وهو قاعدة (لا تعاد) الصغير، وذكر خبر
[1] الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 2: 200- 201.
[2] الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 2: 200- 201.
[3] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 53.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست