responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 329
الواحدة توجب تقييد الحديث واختصاصه بنسيان السجدتين معاً» [1].
وفي مسألة نسيان الركوع والتذكر بعد الدخول في السجود، أو بعد رفع الرأس من السجدة الاولى قبل الدخول في الثانية ذهب إلى أنّ مقتضى القاعدة الحكم بالصحّة؛ إذ لا يلزم من تدارك الركوع أيّ محذور عدا زيادة سجدة واحدة سهواً، ولا ضير فيها بعد أن لم تكن ركناً، وقد ورد أنّ الصلاة لا تعاد من سجدة واحدة، وإنّما تعاد من ركعة [2].
ويمكن أن يستدلّ على ذلك:
أوّلًا: أنّ إطلاق صحيح منصور بن حازم-: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة، فقال عليه السلام: «لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة» [3]- يشمل ما إذا كانت الزيادة بالنحو المذكور، فإنّ السهو والذكر مضافان إلى الزيادة لا إلى ذات السجدة، وما جاء به أوّلًا- بعد أن كان محلّ التدارك للجزء المنسي باقياً- يكون زيادة لا محالة؛ لعدم الأمر به، وبقاء الأمر بالجزء المنسي، ولزوم الإتيان به، والميزان في مبطلية الزيادة أن تكون بما هي زيادة عمدية، وهو فرع الالتفات إلى عنوان الزيادة، فلا تصدق في مورد كان الإتيان بها باعتقاد كونها هي المأمور به في محلّه، وهذا واضح، فلا فرق في شمول الرواية المذكورة بين نحوي الزيادة السهوية [4].
وثانياً: لو فرض عدم الإطلاق في تلك الروايات كفانا إطلاق عقد المستثنى منه في حديث «لا تعاد»؛ لدخوله فيه لا في عقد المستثنى- بناءً على ما تقدّم من عدم شموله للزيادة- فإنّه لا إشكال في التمسّك به في موارد السهو بهذا النحو؛ لعدم ورود عنوان السهو فيه، بل هو بحسب لفظه مطلق يشمل كافّة صور الإخلال غير العمدي أو السهوي، وهذا منه.
ولهذا لم يستشكل أحد في تطبيقها على زيادة غير الركن بهذا النحو، كمن أتى بالسورة قبل الحمد أو التسليم قبل التشهد، فإنّه يأتي بالحمد ثمّ سورة اخرى‌
[1] مستند العروة (الصلاة) 6: 86.
[2] مستند العروة (الصلاة) 4: 53- 55.
[3] الوسائل 6: 319، ب 14 من الركوع، ح 2.
[4] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست