responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 326
ثنتين أم واحدة، فسجد اخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة، فقال: «لا واللَّه، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة»، وقال: «لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة» [1].
وقد ادّعي اعتضادهما بالشهرة العظيمة بين الفقهاء التي كادت تكون إجماعاً [2].
فلا إشكال في أصل مسألة صحّة الصلاة بزيادة سجدة واحدة أو نقيصتها لا عن عمد، وإنّما البحث في أنّه هل يمكن تخريج ذلك على القاعدة بحيث لو كنا نحن وقاعدة (لا تعاد) الكبير من دون الروايات الخاصّة أيضاً هل كنّا نحكم بذلك أم لا؟ فيه قولان:
الأوّل: هو كون الصحّة في المقام على طبق القاعدة، والروايات الدالّة على ذلك مطابقة لها؛ لأنّ مفاد تلك القاعدة لزوم حفظ ما هو فرض من قبل اللَّه سبحانه، والأركان الخمسة المذكورة إنّما ذكرت باعتبارها ممّا فرضه اللَّه سبحانه كما دلّ عليه التعليل، فالمعيار ملاحظة ما هو المفروض من قبله، وعندئذٍ يمكن أن يقال: إنّ ما ثبت بالفرض الإلهي في القرآن الكريم ليس بأكثر من الأمر بأصل الركوع والسجود، وصرف وجودهما المتحقّق بالواحدة، فيكون مقتضى إطلاقه انحفاظ الفرض الإلهي بزيادة سجدة واحدة أو نقيصتها ما لم يدلّ دليل على دخالة السجدة الثانية في الفرض الإلهي، أو مانعية زيادة سجدة عن صحّتها.
ودليل وجوب سجدة ثانية في كلّ ركعة لا دلالة له على أكثر من لزومها، لا كونها بفرض اللَّه سبحانه وتعالى، فيكون مقتضى إطلاق الأمر الإلهي بالسجود وشموله لمورد نقصان سجدة أو زيادتها تحقّق ما هو الفرض من ناحية هذا الركن وانحفاظه في الصلاة، وبالتالي يثبت بالملازمة أنّ الخلل المذكور ليس من ناحية فرض اللَّه، بل من ناحية السنّة، فيدخل في إطلاق عقد المستثنى منه للقاعدة، فلا تجب عليه الإعادة.
إذاً فقاعدة (لا تعاد) الصغير ليست قاعدة اخرى، بل هي تطبيق من تطبيقات قاعدة (لا تعاد) الكبير [3].

[1] الوسائل 6: 319، ب 14 من الركوع، ح 3.
[2] جواهر الكلام 10: 129.
[3] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 52.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست