responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 311
منافياً ولو سهواً؛ نظراً إلى أنّ المستفاد من روايات التحليل أنّ المخرج والمحلّل منحصر في خصوص السلام لا غير، وليس لاعتقاد المصلّي خروجه عن الصلاة من جهة نسيان السلام أيّ أثر في التحليل والخروج عنها، فما دام لم يسلّم فهو بعد باقٍ في الصلاة، ولا مجال للاستناد إلى حديث «لا تعاد» للحكم بالخروج وحصول التحليل، وعليه فلو أحدث قبل السلام المنسي أو استدبر أو استمرّ النسيان إلى أن فاتت الموالاة كان كلّ ذلك واقعاً أثناء الصلاة لا محالة دون خارجها؛ ولأجله يحكم ببطلان الصلاة [1].
وقد أجاب السيّد الخوئي بأنّ دعوى أنّ المنافي حدث في أثناء الصلاة لانحصار المحلّل في السلام مدفوعة:
أوّلًا: أنّه لم تثبت ولا برواية واحدة من أخبار التحليل؛ لضعفها بأجمعها، وإنّما الثابت أنّ اختتام الصلاة بالتسليم، وأنّه الجزء الأخير، لا أنّ تحليلها به، وحيث إنّ الجزئية منفيّة لدى النسيان بحديث «لا تعاد» فالتسليمة لا جزئية لها بالنسبة إلى الناسي، ولا يكون اختتام الصلاة بها بالإضافة إليه، وعليه فالحدث واقع خارج الصلاة لا محالة دون أثنائها [2].
وثانياً: سلّمنا تمامية تلك الأخبار، لكن ليس معنى محلّلية التسليم حصر الخروج عن الصلاة بالسلام بحيث لو أتى بالمنافي لا يخرج به إلّاإذا سبقه السلام، فلو أراد التكلّم وجب عليه أن يسلّم ويتكلّم، فإنّ هذا ليس بمراد قطعاً، بل معناه أنّ المصلّي ما دام كونه مصلّياً لا يحلّله إلّاالتسليم، وأمّا إذا فرضنا أنّه خرج عن الصلاة إمّا بالإبطال أو بغيره بحيث لا يطلق عليه عنوان المصلّي وقتئذٍ، فهو غير محتاج إلى المحلّل بالضرورة، وعليه فالحدث ونحوه من سائر المنافيات الصادرة سهواً واقعة خارج الصلاة بعد ملاحظة أنّ السلام المنسي لا جزئية له حال النسيان بمقتضى حديث «لا تعاد» [3].
8- شمول القاعدة للقضاء:
الظاهر أنّ حديث «لا تعاد» يشمل القضاء أيضاً، فلو أخلّ بما يعتبر في الصلاة من غير الأركان ولم يتذكّر إلّاخارج الوقت، فبمقتضى حديث «لا تعاد» لا يجب عليه القضاء [4].
قال الشيخ الأنصاري في مسألة صلاة الجاهل بالنجاسة فعلم بها بعد الصلاة أنّ الأقوى أنّه لا يعيد مطلقاً، أي لا في الوقت ولا في خارجه؛ تمسّكاً بعموم حديث «لا تعاد» [5].
وقال السيد الخوئي: «إذا كان عمل العامي مخالفاً للواقع لفقده شيئاً من الأجزاء والشرائط غير الركنيّين، كما إذا أتى بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة، أو صلّى من دون سورة وقد أفتى المجتهد الفعلي بوجوب التسبيحات ثلاث مرّات، أو بوجوب السورة في الصلاة، فالصحيح عدم وجوب الإعادة والقضاء إذا لم يكن ملتفتاً حال عمله ومتردّداً في صحّته حين‌
[1] العروة الوثقى 2: 593، تعليقة النائيني، الرقم 3. وانظر: مستند العروة (الصلاة) 4: 339.
[2] مستند العروة (الصلاة) 4: 340.
[3] مستند العروة (الصلاة) 4: 340- 341.
[4] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 420. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 93. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 42.
[5] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 277.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست