responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 312
اشتغاله به؛ وذلك لحديث «لا تعاد»» [1].
واستدلّ على ذلك المحقّق النائيني:
أوّلًا: بأنّ المراد من الإعادة إمّا معناها العرفي وهو إتيان الفعل ثانياً مطلقاً، سواء كان في الوقت أو في خارجه كما هو الظاهر، أو معناها الاصطلاحي أعني فعل الشي‌ء في وقته ثانياً مقابل القضاء، بمعنى فعله في خارج الوقت، وعلى كلّ تقدير يشمل الحديث القضاء أيضاً، أمّا على الأوّل فواضح، وأمّا على الأخير فلأنّ نفي الإعادة في الوقت مستلزم لنفي القضاء في خارجه بالفحوى.
وثانياً: بأنّ القضاء مترتّب على فوت الأداء، ودليل نفي الإعادة يثبت عدم الفوت، وكون المأتي به الناقص هو المكلّف به في الوقت، ومعه فلا يثبت القضاء بدليله [2].
وحاصل هذا الاستدلال يرجع إلى وجوه ثلاثة لإثبات نفي الإعادة قضاءً:
1- حمل الإعادة في الحديث على المعنى اللغوي، فيشمل تكرار العمل ولو بعد الوقت.
2- الفحوى العرفية والفقهية على تقدير اختصاص الإعادة فيه بتكرار العمل في الوقت، فإنّه إذا كانت الإعادة في الوقت منفيّة بالإخلال بالأجزاء غير الركنية، فالقضاء خارج الوقت منفيّ بالأولوية.
3- إنّ نفي الإعادة في داخل الوقت يوجب ارتفاع موضوع القضاء خارجه [3].
وبتعبير آخر: أنّ ظاهر الحديث- كما تقدّم سابقاً- هو الإرشاد إلى تقييد أدلّة الأجزاء والشرائط بحال التذكّر وعدم النسيان أو الجهل واقعاً، وأنّ المأمور به فيها مقيّد بذلك، فلا موضوع للفوت والقضاء.
9- كفاية تجاوز المحل في جريان القاعدة:
لا يشترط في جريان‌ القاعدة الفراغ من الصلاة، بل يكفي تجاوز محلّ التدارك، وذلك بالدخول في الركن أو انتهاء الفعل الذي يجب فيه المنسي، كمن نسي الذكر في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه [4].
من هنا قال الفقهاء بأنّ من نسي قراءة
[1] الاجتهاد والتقليد: 321.
[2] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 420.
[3] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 42.
[4] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 40.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست