responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 310
7- جريان القاعدة بفعل المنافي سهواً:
ذكر بعض الفقهاء أنّ مقتضى إطلاق القاعدة صحّة الصلاة وعدم الإعادة بإيقاع المنافي المبطل للصلاة حتى سهواً- كالاستدبار، أو الفصل الطويل، أو الحدث، أو زيادة ركن- إذا كان ذلك قبل السلام، بل قبل التشهّد والسجدة الثانية؛ لأنّ الحدث ينفي جزئيّتها في هذه الحالة، فيكون المنافي كالركعة الزائدة واقعة خارج الصلاة، فلا يكون مبطلًا؛ لأنّ مبطليّته فرع وقوعه في الصلاة [1].
نعم، قد يدلّ دليل خاص على البطلان في بعض الموارد، كما في الحدث قبل التشهّد فإنّه قد ورد في بعض الروايات المعتبرة أنّه موجب للإعادة ولو كان سهواً، وكما في زيادة ركعة [2].
وقد أورد المحقّق النائيني في تعليقته على العروة- وتبعه غيره [3]- على الحكم بالصحّة في المتن [4]، فحكم هو بالبطلان فيما إذا تذكّر نسيان التسليم بعد الحدث أو الاستدبار أو فوات الموالاة ممّا يكون‌
[1] مستند العروة (الصلاة) 6: 38. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 56.
[2] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 56.
[3] مستمسك العروة 6: 462، 463.
[4] العروة الوثقى 2: 593- 594.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست