responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 309
المبنى في حيّز المنع.
وأمّا القيام حال تكبيرة الإحرام فحيث إنّ الركن إنّما هو ذات القيام، وأمّا هذه الامور فهي واجبات في القيام ولا دخل لها في حقيقة الركن، فعليه يكون الإخلال بشي‌ء منها سهواً مشمولًا لحديث «لا تعاد» [1].
وقد استدلّ عليه بأنّ مقتضى عموم التعليل في الحديث: «السنّة لا تنقض الفريضة» [2] شمول المستثنى منه للإخلال بشرائط الركوع والسجود؛ لأنّها مجعولة بالسنّة، فجميع ما يعتبر في الركوع والسجود من الذكر والاستقرار، بل ووضع ما عدا الجبهة على الأرض ممّا علم من السنّة، داخلة في المستثنى منه ولا تنقض الصلاة بها [3].
ومقتضى هذا البيان‌ الالتزام بعدم مبطلية زيادة الركن في البحث السابق؛ لأنّ مانعية زيادته- حتى إذا كان شرطاً في صحّة الركن- غير ثابت بالسنة، مع أنّه التزم بالبطلان فيها.
واستشكل المحقّق الهمداني في صحّة الصلاة لو كان المنسي ما اعتبره الشارع في الركوع أو السجود من عموم حديث «لا تعاد»، فإنّه قال: استفادة عدم الإعادة بالإخلال بامور اعتبرها الشارع في السجود من عموم خبر «لا تعاد» لا يخلو من إشكال؛ لإمكان أن يكون المراد بالركوع والسجود فيها صحيحهما شرعاً لا بمجرّد مسمّاهما، فليتأمّل [4].
وقد يكون وجه الإشكال ظهور أدلّة القاعدة في لزوم حفظ الصلاة من ناحية الركوع والسجود وعدم الإخلال بما فرضه اللَّه الذي لا يكون إلّابحفظ شرائط صحّة الركن أيضاً، سواء كانت دخيلة في قوامه وصدق مسمّاه أم لم تكن ولكنّها شرط فيه واقعاً وإن كشفت عنها السنّة، وليس المقصود تصحيح الصلاة بمجرّد صدق الركوع والسجود ولو لم يكن كما أمره اللَّه تعالى، ولا أقل من احتمال ذلك الموجب إجمال المستثنى منه في الحديث أيضاً فلا ينعقد الإطلاق فيه فيكون مقتضى القاعدة البطلان ولزوم الإعادة [5].

[1] مستند العروة (الصلاة) 3: 216- 217.
[2] الوسائل 5: 471، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 14.
[3] الخلل في الصلاة (الخميني): 42- 43.
[4] مصباح الفقية (الصلاة): 546 (حجرية).
[5] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 35.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست