responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 308
قال الشيخ النائيني: «... وأمّا نسيان الشرط الركني فإن كان الشرط مقوّماً للركن كوصول أطراف الأصابع إلى الركبة في الركوع، فحكمه حكم نسيان نفس الركوع، وإن كان غير مقوّم للركن كالطمأنينة أو وضع المساجد الستّة في السجود فبمجرّد الخروج عن الركن يفوت محلّه؛ لأنّ العود إليه يستلزم زيادة الركن وهو موجب للبطلان، فبقاء الشرط الغير المقوّم على شرطيته يوجب إعادة الصلاة فتنفى الشرطية بحديث «لا تعاد»» [1].
وقال الشيخ كاشف الغطاء: «شرائط الركن إن كانت دخيلة في تحقّق أصل معناه لغة أو عرفاً كانت كالركن في أحكامه، والإخلال بها إخلال به كالقيام لو قلنا بأنّه يشترط في تحقّقه عرفاً أو لغة الانتصاب والاعتماد على كلا القدمين، وإن كانت شرائط شرعية كاعتبار الوصول إلى حدّ خاص في الركوع ووضع المساجد السبعة على الأرض في السجود أو وضع الجبهة فيه على أشياء مخصوصة- مثلًا وهكذا- فالظاهر عدم جريان حكمه عليها، فلو أخلّ بشي‌ء منها ولم يذكر إلّا بعد الفراغ منه أو بعد الدخول في ركن آخر صحّت صلاته؛ لأنّ الذي يبطلها الإخلال بأصله لا بوصفه، كما يشير إليه حديث «لا تعاد»» [2].
ويظهر هذا التفصيل من السيّد الخوئي أيضاً في مسألة ترك الانتصاب سهواً في القيام الركني، وهو القيام المتّصل بالركوع، فإنّه ذكر أنّ هذا القيام قد ثبت عدم وجوبه مستقلّاً وإنّما اعتبر من أجل الدخل في حقيقة الركوع وتقوّمه به، ومن الظاهر أنّ الذي يتوقّف عليه مفهومه إنّما هو جامع القيام، فلا يعتبر فيه الانتصاب ولا الاستقرار ولا الاستقلال؛ لعدم دخل شي‌ء منها في مفهوم القيام. نعم، ثبت اعتبار الانتصاب في مثل هذا القيام أيضاً بإطلاق الأدلّة كما تقدّم، فلا يجوز الإخلال به عمداً، وأمّا مع السهو فلا بأس به؛ عملًا بحديث «لا تعاد»، فلا يقدح الإخلال السهوي بشي‌ء من هذه الامور. نعم، لو قلنا بدخلها في حقيقة القيام اتّجه البطلان حينئذٍ؛ لأدائها إلى الإخلال بالركوع المستثنى من حديث «لا تعاد»، لكن‌
[1] الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 2: 201.
[2] العروة الوثقى 3: 226- 227، م 19، تعليقة كاشف الغطاء.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست