responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 307
إثباته بهذا الحديث، بل لابدّ من إثباته بدليل آخر [1].
وثانياً: بأنّ الحديث في مقام بيان عقد المستثنى منه، وأنّ الإخلال بسائر الأجزاء والقيود من الصلاة غير الخمسة لا يوجب الإعادة سواء كانت بنقيصة أو زيادة، وأمّا من ناحية المستثنى- أي الخمسة- فليس الحديث في مقام البيان ليمكن التمسّك بإطلاقه، وأنّ الإخلال بها سواء كان بنقيصة أو زيادة يوجب البطلان، وقدره المتيقن الإخلال بالنقيصة وعدم الإتيان بأحد الخمسة، فلا يمكن إثبات البطلان بهذه القاعدة. نعم، قد يثبت البطلان على القاعدة وذاك أمر آخر.
6- شمول القاعدة لقيود الأجزاء:
لا إشكال في إطلاق عقد المستثنى منه للإخلال بالقيود المعتبرة في غير الأركان مطلقاً، فلا تجب الإعادة بالإخلال بها سهواً، سواء كان بالنقيصة أو بالزيادة.
وأمّا ما كان منها معتبراً في الأركان فإذا كان ما يعتبر فيه غير دخيل في صحّة ذلك الركن، أي كان من قبيل الواجب في ضمنه كالذكر حال الركوع والسجود أو الطمأنينة حال الذكر، فهذا بحسب الحقيقة ليس شرطاً للركن ولا جزءً له، وإنّما هو ممّا يعتبر في الصلاة ولكن موضعه ومحلّه الركن، فيكون الإخلال به لا عن عمد مشمولًا لعقد المستثنى منه في القاعدة، فلا تجب الإعادة بالإخلال به.
وأمّا ما يكون شرطاً أو مقوّماً لنفس الركن كوضع الجبهة على الأرض في السجود أو كون موضعه ممّا يصحّ السجود عليه، فلا يشمله عقد المستثنى منه، بل يكون مشمولًا لعقد المستثنى، فتجب الإعادة بالإخلال به ولو سهواً؛ إذ المقصود من القاعدة أنّه كلّما حفظت الصلاة من ناحية الأركان الخمسة فلا إعادة، فلابدّ من انحفاظ الأركان الخمسة لا بمسمّياتها اللغوية، بل بما هي فرائض مأمور بها شرعاً، أي لابدّ من صحّة الصلاة من ناحيتها، فإذا كان شي‌ء معتبراً في صحّتها وأخلّ به المكلّف ولو سهواً لم تكن محفوظة ولا الصلاة صحيحة من ناحية أمر الركن، فلا تشمله عقد المستثنى منه في القاعدة [2].

[1] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 32.
[2] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 33- 34.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست