responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 306
الإعادة» [1] أنّ الزيادة بنفسها موجبة لذلك، مع أنّ المقدّر المناسب للحديث- خصوصاً بملاحظة التعليل في الذيل- أنّه لا يعاد بإخلال، فيعمّ كلّ ما يخلّ بالصحّة [2].
وأمّا المقام الثاني- وهو شمول عقد المستثنى للإخلال بزيادة أحد الخمسة ولزوم الإعادة بذلك، وقد ذهب إلى ذلك المحقّق النائيني [3] وغيره [4]- فقد استدلّ عليه بأنّ الاستثناء المذكور في الحديث من قبيل المفرّغ والمستثنى منه محذوف، تقديره: لا تعاد الصلاة من أيّ خلل إلّامن ناحية الإخلال بالخمس، ومن المعلوم أنّ مقتضى اتّحاد السياق وحدة المراد من الإخلال في الموردين، فإن اريد من الإخلال في طرف المستثنى منه ما يعمّ النقص والزيادة كان كذلك في طرف الاستثناء أيضاً، وإن اريد من الثاني خصوص النقص كان مثله في الأوّل، فالتفكيك بين الطرفين والالتزام بتعدّد المراد من الإخلال في العقدين خروج عن المتفاهم العرفي وبعيد عن سياق الحديث جدّاً كما لا يخفى، وبما أنّ المفروض أنّ عقد المستثنى منه شامل لمطلق الإخلال حتى من ناحية الزيادة كان كذلك في عقد الاستثناء أيضاً [5].
ويمكن أن يعترض عليه:
أوّلًا: بأنّ المقدّر في عقد المستثنى منه ليس عنوان النقيصة والزيادة المضافين إلى ذوات الأجزاء غير الركنية، بل المقدّر- على تقدير القول به- مطلق الإخلال بما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط غير الخمسة، وزيادة جزء ليس مخلّاً بذلك الجزء، بل بالصلاة والمركّب المأمور به حيث اخذ عدم الزيادة قيداً فيه فيشمل المستثنى منه الإخلال في الصلاة بزيادة أحد الأركان الخمسة أيضاً.
نعم، لو كانت زيادة الركن مانعة عن تحقّق ذاك الركن- بأن كان عدمها قيداً في صحّة الركن وشرطاً فيه لا في الصلاة- كان داخلًا في المستثنى، وهذا لا يمكن‌
[1] الوسائل 8: 231، ب 19 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 2.
[2] الخلل في الصلاة (الخميني): 39.
[3] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 416. الصلاة (تقريرات، الكاظمي) 2: 209.
[4] الخلل في الصلاة (الخميني): 39.
[5] مستند العروة (الصلاة) 6: 50- 51.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست