responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 305
أنّه لا ينبغي التشكيك في عموم القاعدة للإخلال بالزيادة أيضاً [1].
القول الثاني: عدم الشمول للزيادة وأنّه مختصّ بالإخلال بالنقيصة، وهذا ما قوّاه الشيخ عبد الكريم الحائري، فإنّه قال:
«هل يعمّ الخبر الزيادة الواقعة في الصلاة عن سهو، أو يختصّ مدلوله بالنقيصة؟
وجهان: من أنّ الزيادة أيضاً راجعة إلى النقيصة؛ لكون عدمها معتبراً في الصلاة وإلّا لم يعقل كونها موجبة للبطلان، فعلى هذا مقتضى العموم عدم الإعادة بكلّ نقص حصل في الصلاة، سواء كان بترك ما اعتبر وجوده أم بإيجاد ما اعتبر تركه. ومن أنّه ظاهر من حيث الانصراف في الوجوديّات، وأمّا العدميّات المعتبرة في الصلاة فلا يشملها»، ثمّ قال: «وهو الأقوى» [2].
وقد يستدلّ على هذا القول بأنّ أكثر ما في المستثنى حيث كان ممّا لا يقبل الزيادة- كالطهور والوقت والقبلة- فهذا موجب لانصراف الدليل إلى النقيصة حتى في المستثنى منه، فلا تعرّض في الحديث للزيادة رأساً [3].
واجيب عنه بأنّ عدم تصور الزيادة في بعض فقرات الحديث لا يكشف عن الاختصاص بالنقص، بل اللفظ مستعمل في المعنى العام الشامل له وللزيادة، غايته أنّه بحسب الوجود الخارجي لا مصداق للزيادة في بعض تلك الفقرات، وهذا لا يمنع من إرادة الإطلاق من اللفظ، فلا ندّعي التفكيك في مقام الاستعمال كي يورد بمنافاته لاتّحاد السياق [4].
وقد يستدلّ عليه أيضاً بأنّ المستثنى مفرّغ والمقدّر: أنّه لا تعاد بشي‌ء، وهو أمر وجودي، والعدم ليس بشي‌ء، فيختصّ بنقص ما اعتبر وجوده أو ينصرف إليه [5].
وردّ بأنّ فيه- مضافاً إلى أنّ العدم لو فرض اعتباره في التشريع يكون له ثبوت اعتباري ووجود تشريعي- أنّ الزيادة بعنوانها موجبة للزوم الإعادة، وأنّ الزيادة ناقضة جعلًا، مع أنّ الظاهر عرفاً من مثل قوله عليه السلام: «من زاد في صلاته فعليه‌
[1] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 30.
[2] درر الفوائد 1: 494.
[3] الخلل في الصلاة (الخميني): 38.
[4] مستند العروة (الصلاة) 6: 51.
[5] الخلل في الصلاة (الخميني): 38- 39.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست