responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 304
المشكوك فيما يجب العود فأتى به ثمّ تبيّن الإتيان به أوّلًا أيضاً، وتبعه أكثر المحقّقين.
واستدلّ له بوجوه:
1- إطلاق الحديث وشموله لكلّ نحو من أنحاء الإخلال العارض للصلاة، سواء كان من ناحية النقيصة أو الزيادة، ولا إشكال في أنّ المتفاهم عرفاً إلغاء كيفية اعتبار القيد وصيغته الوضعية في مثل هذا الحكم، فالإطلاق اللفظي تامّ في الحديث [1].
2- إنّ مفاد القاعدة المطابقي وإن كان هو نفي الإعادة إلّاأنّ ذلك كناية أو إرشاد إلى مدلول آخر تصوّري أو تصديقي على الأقلّ هو المقصود بالإفهام عرفاً، وهو صحّة العمل المأتيّ به إذا كان تامّاً من ناحية الأركان الخمسة، وانتفاء اعتبار سائر القيود وجودية كانت أو عدمية، وهذا يعني أنّ المقدّر بحسب المدلول التصوّري والاستعمالي للّفظ وإن كان عبارة عن مفهوم الشي‌ء- لكون الاستثناء المفرّغ بحاجة إلى تقدير- إلّاأنّ ذلك كناية وإرشاد إلى صحّة العمل المأتيّ به إذا كان حافظاً للأركان الخمسة، فلا نحتاج إلى إجراء الإطلاق في مفهوم الشي‌ء ليقال بأنّ الإطلاق لا يمكن أن يفي بذلك، وإنّما الإطلاق نجريه في المدلول الآخر، وهو صحّة العمل المحفوظ فيه الأركان الخمسة؛ لأنّه المقصود التصديقي الكنائي أو الإرشادي من الكلام بحسب الحقيقة، ومقتضى إطلاقه نفي كلّ ما يعتبر في الصلاة غيرها في حال السهو لا محالة، سواء كان نقيصة أو زيادة [2].
3- إنّ القاعدة معلّلة في أكثر رواياتها بأنّ غير الخمسة إنّما لا تعاد الصلاة منها؛ لكونها سنّة وليست بفرض اللَّه بخلاف الخمسة، وهذا يعني أنّ الميزان في الإعادة وعدمها كون الخلل فرضاً أو غير فرض لا ما يكون نقيصة أو زيادة، فما لا يكون فرضاً- سواء كان اعتباره بنحو الجزئية أو الشرطية أو عدم المانع- مشمول لنكتة هذا التعليل وعمومه، فإنّ العلّة تعمّم الحكم لأوسع من مورد التعليل [3].
وهكذا يتّضح بأحد هذه الوجوه الثلاثة
[1] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 29.
[2] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 30.
[3] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 30.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست