responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 303
الصلاة لا خارجها، فيوجب الخلل في الأركان وهو غير داخل في عقد المستثنى منه [1].
5- شمول القاعدة للإخلال بالزيادة:
يقع الكلام في شمول حديث «لا تعاد» للإخلال بالزيادة في مقامين:
الأوّل: في شمول عقد المستثنى منه في الحديث للإخلال بالزيادة، بأن يقال: هل يشمل ذلك كلّ زيادة في غير الأركان، فلا يوجب الإعادة بالإخلال بزيادة ما ليس من الأركان- كالإخلال بالنقيصة- أو أنّ ذلك مختصّ بالإخلال بالنقيصة فلا يشمل الإخلال بالزيادة؟
الثاني: في شمول عقد المستثنى- وهو قوله: «إلّامن خمسة»- للإخلال بالزيادة بأن يقال: هل يشمل هذا الاستثناء زيادة الأركان أيضاً، فكما تشمل الإخلال بنقصان الأركان كذلك يشمل الإخلال بزيادتها، فتجب الإعادة بزيادة الركوع مثلًا، أو أنّه مختص بالإخلال بالنقصان؟
وقبل ذلك لابدّ من بيان أنّ البحث عن شمول الحديث للإخلال بالزيادة مبنيّ على فرض قادحية الزيادة وإبطالها للصلاة المستفادة إمّا من بعض الأحاديث الدالّة على أنّ من زاد في صلاته فعليه الإعادة، كما في موثّقة أبي بصير [2]، أو المستفاد من نفس الأخبار البيانية المحدّدة للأجزاء والشرائط، فإنّه قد تتشكّل فيها دلالة عرفية مقامية على لزومها بحدّها، وعدم صحّة الإضافة عليها كما في الركوع والسجدتين، فإنّ دليل لزوم ركوع واحد وسجدتين في كلّ ركعة قد يقال بدلالتها على مانعية الزيادة على ذلك، وإلّا لم يكن وجه للتحديد المذكور [3].
أمّا المقام الأوّل- وهو شمول عقد المستثنى منه للإخلال بالزيادة في غير الأركان- ففيه قولان:
الأوّل: الشمول، فلو زاد ما تكون زيادته مبطلة في الصلاة في غير الأركان سهواً لا يجب عليه الإعادة، وقد قال به الشيخ الأنصاري، حيث نفى البعد عن التمسّك بعموم الحديث لما لو عاد إلى‌
[1] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 38.
[2] الوسائل 8: 231، ب 19 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 2.
[3] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 26- 27.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست