responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 302
رواياتها بأنّ غير الخمسة إنّما لا تعاد الصلاة منها لكونها سنّة وليست بفرض اللَّه بخلاف الخمسة، وهذا يعني أنّ الميزان في الإعادة وعدمها كون الخلل فرضاً أو غير فرض، فما لا يكون فرضاً- سواء كان اعتباره بنحو الجزئية أو الشرطية أو عدم المانع- مشمول لنكتة هذا التعليل وعمومه حتى لو فرض إجمال عنوان (لا تعاد) أو عدم شموله له، فإنّ العلّة تعمّم الحكم لأوسع من مورد التعليل [1].
هذا تمام الكلام في شمول حديث «لا تعاد» للأجزاء والشرائط والموانع، وأمّا الإخلال من ناحية فعل القاطع فهل يكون مشمولًا للحديث؟ فيقال: إن كان المراد بالقواطع ما اخذ عدمه شرطاً أو وجوده مانعاً رجع إلى المانع والشرط، فتشمله القاعدة، وإن اريد به ما يكون ماحياً لصورة الصلاة ومخرجاً للمكلّف عنها- كالفعل الكثير والفصل الطويل ونحو ذلك- فلا تشمله القاعدة ولو حصل سهواً؛ لأنّها ناظرة إلى فروض الإخلال بما يعتبر في الصلاة بعد فرض تحقّق أصلها وعنوانها [2].
وقال المحقّق النائيني في مسألة قاطعية الفعل الكثير على وجه تمحى صورة الصلاة: «يكفي في المسألة انعقاد الإجماع ظاهراً على عدم جواز الفعل الكثير على وجه يمحو الصورة الصلاتية، بل يكون مبطلًا عمداً وسهواً، أمّا عمداً فواضح، وأمّا سهواً فلعدم شمول حديث «لا تعاد الصلاة إلّامن خمس»» [3].
ويمكن أن يستدلّ عليه بأنّ شموله لذلك فرع انحفاظ الصلاة حتى يصحّ أن يقال: تعاد أو لا تعاد، والمفروض أنّ الفعل الكثير على ذلك الوجه موجب لعدم صدق الصلاة وخروج المصلّي عن كونه مصلّياً، فهو من القواطع العمدية والسهوية كالحدث [4].
ويستدلّ عليه أيضاً بأنّ الإخلال- ولو السهوي- بما يكون ماحياً لصورة الصلاة والاتّصال بين الأجزاء اللاحقة والأجزاء السابقة يوجب الخلل في شرط صحّة الأجزاء الركنية المتأخّرة لا محالة؛ لأنّ المأمور به هو الركوع أو السجود في‌
[1] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 30.
[2] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 38.
[3] الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 2: 168.
[4] الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 2: 169.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست