responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 299
سبيل العموم، فكلّ جزء جزء على نحو العامّ الاستغراقي لا يكون الخلل فيه موجباً للإعادة إلّاما كان منه معدوداً في طرف المستثنى، وإذا اريد منه الشرائط فقط يكون عموم نفي الإعادة بالنسبة إلى الخلل الواقع في الشرائط، وإذا اريد منه الموانع يكون العموم بالنسبة إلى الموانع، وإذا اريد الجميع يكون العموم بالنسبة إلى الجميع، وأمّا عموم النفي فليس دليلًا على إرادة العموم والإطلاق من المنفي، ومع قطع النظر عن المستثنى لا توجد قرينة تدلّ على إرادة الإطلاق من الشي‌ء، وحيث إنّ اعتبار الأجزاء متقدّم على اعتبار الشرائط والموانع تكون الأجزاء هو المتيقّن لكن بعد استثناء الشرائط وأخذها في المستثنى- وهي: الطهور والقبلة والوقت- يعلم إرادة الشرائط في المستثنى منه قطعاً.
وأمّا بالنسبة إلى الموانع فليس على إرادتها دليل، فالصحيحة تدلّ على عدم الإعادة بالإخلال بالأجزاء والشرائط، وليس فيها دلالة على عدم الإعادة للإخلال بالموانع [1].
والحاصل: أنّ الشي‌ء المقدّر في قوله عليه السلام: «لا تعاد الصلاة»، أي من شي‌ء له عموم أفرادي وإطلاق أحوالي، فباعتبار العموم الأفرادي حيث إنّه نكرة في سياق النفي يشمل كلّ فرد من أفراد الشي‌ء بنحو العامّ الاستغراقي، وباعتبار إطلاقه الأحوالي يشمل حالة كون ذلك الشي‌ء جزءً أو شرطاً أو مانعاً، فلو شمل الجميع بالإطلاق فبالعموم الأفرادي يشمل كلّ فرد من أفراد الجزء، وكذلك بالنسبة إلى الشرط والمانع، فشموله للموانع والشروط مضافاً إلى الأجزاء يحتاج إلى ثبوت إطلاق للشي‌ء مضافاً إلى عمومه الأفرادي، والدليل على عموم الشي‌ء بنحو الاستغراقي موجود، ولكن لا دليل في الحديث على ثبوت الإطلاق له بحيث يشمل الحالات الثلاثة، أي الأجزاء والشرائط والموانع. ولكن حيث إنّ الخمسة المستثناة مشتملة على الأجزاء والشرائط دون الموانع، فبحكم وحدة السياق لابدّ وأن يكون المراد في طرف المستثنى منه أيضاً أعمّ من الأجزاء والشرائط، ولا دليل على شموله للموانع [2].

[1] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 419.
[2] القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 91- 92.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست