responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 300
وقد نوقش فيه:
أوّلًا: بأنّ المقدّر هو الإخلال لا الشي‌ء بمعنى أنّ العرف يفهم من قوله عليه السلام:
«لا تعاد الصلاة»، أي لا تعاد من الإخلال بها، فيكون للإخلال عموم حسب المتفاهم العرفي باعتبار سببه أيّ إخلال، من أيّ ناحية وأيّ سبب إلّامن ناحية الخمسة المستثناة، فيشمل الموانع بنفس العموم.
وثانياً: بأنّ مصبّ العموم لكلمة (الشي‌ء)- على تقدير أن يكون هو المقدّر- هو الأجزاء والشرائط والموانع، وذلك من جهة أنّ المراد من عدم وجوب إعادة الصلاة من الخلل الوارد عليها من ناحية كلّ شي‌ء من الأشياء التي لها دخل في تحقّق حقيقة الصلاة إمّا وجوداً أو عدماً، فما هو دخيل وجوداً قيداً وتقييداً فهو الجزء، وما هو دخيل وجوداً تقييداً لا قيداً فهو الشرط، وما هو دخيل عدمه- أي الصلاة مقيّدة بعدمه- بنحو يكون التقييد داخلًا دون القيد فهو المانع، فالحديث بعمومه يشمل الأجزاء والشرائط والموانع [1].
وقد يستدلّ عليه أيضاً بظهور حديث «لا تعاد» في نفي الإعادة من ناحية نقصان جزء أو شرط معتبر في الصلاة،
[1] القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 92.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست