بترك المانع، فإنّه بعد أن ذكر الاحتمالات الثلاثة قال: «ثانيها أوسطها» [1].
الثاني: التعميم لترك الجزء أو الشرط أو فعل المانع، وهو ما ذهب إليه المشهور من المحققين [2].
الثالث: اختصاص حديث «لا تعاد» بالإخلال بالأجزاء فقط، وعدم شموله للإخلال بالشرائط فضلًا عن الموانع، وهذا لا قائل به وإنّما ذكره المحقّق النائيني بعنوان أحد الاحتمالات في المسألة [3].
ثمّ ناقشه واستدلّ على بطلانه، حيث قال: «ودعوى أنّ حديث «لا تعاد» مقصور بالأجزاء دون الشرائط يدفعها اشتمال (لا تعاد) على الشرائط كالقبلة والطهور» [4].
أمّا القول الأوّل- وهو اختصاصه بالأجزاء والشرائط وعدم شموله للموانع- فقد استدلّ عليه بأنّ قوله عليه السلام: «لا تعاد» الصلاة- مع قطع النظر عمّا ذكر فيه من الاستثناء- ليس فيه ما يدلّ على إرادة العموم لكي يشمل الأجزاء والشرائط والموانع، وبالنظر إلى المستثنى يشمل الأجزاء والشرائط، ولا دلالة فيه على شمول المستثنى منه للموانع أيضاً.
وتوضيحه: أنّ المقدّر في طرف المستثنى منه هو الخلل الواقع فيما يعتبر في الصلاة، فمعنى قوله عليه السلام: «لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة» أنّه لا تعاد بالإخلال بشيء من الصلاة إلّاإذا كان واحداً من الخمسة، ففي نفي الإعادة بالإخلال بشيء من الصلاة جهة عموم وجهة إطلاق، وحيث إنّه نكرة في سياق النفي يفيد العموم من المراد من مدخول النفي وهو الشيء، فيصير مفاد (لا تعاد) عدم الإعادة بالإخلال بكلّ شيء ممّا يعتبر في الصلاة، ومن حيث إرادة الأجزاء أو الشرائط أو الموانع أو الاثنين منها أو الجميع يكون بالإطلاق، فإذا اريد من الشيء الأجزاء فقط يكون نفي الإعادة بالنسبة إلى الخلل الواقع في الأجزاء على
[1] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 418. [2] مستمسك العروة 5: 384. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 91. الخلل في الصلاة (الخميني): 297. مستند العروة (الصلاة) 6: 28- 31. [3] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 418. [4] الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 1: 391.