responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 297
الاضطرار، ومثله ما إذا اعتقد أنّه مضطرّ أو مريض لا يمكنه القيام كثيراً لقراءة الحمد، فكبّر حال القيام ثمّ جلس للقراءة ثمّ قام للركوع، وبعد ذلك انكشف له أنّه مشتبه وكان متمكّناً من القيام، وهكذا في كلّ مورد جاء بالخلل باعتقاد وتصوّر الصحة ولو للاضطرار أو التقية أو غيرهما من الأعذار ثمّ بان الخلاف، وهذا من الجهل بالموضوع أو الحكم بحسب الحقيقة [1].
وأمّا إذا لم يعتقد صحّة العمل الناقص حين العمل بل كان متردّداً في أصل ما هو وظيفته حين العمل، فحديث «لا تعاد» أجنبي عن تحديد وظيفته الاضطرارية والعذرية؛ لأنّها بلسان نفي الإعادة، وهو ظاهر في الاختصاص بمن يتوجّه إلى إخلاله في صلاته بعد العمل بحيث يؤمر بالإعادة، فلا يشمل المتردد حين العمل في وظيفته من دون ما يحرز له واقعاً أو ظاهراً ما هو وظيفته.
ثمّ إنّه لو فرض الإتيان بأحد الخمسة بنحو الوظيفة الاضطرارية، ثمّ تبيّن عدم الاضطرار أو ارتفاع العذر في الأثناء لزم الإعادة ولا يمكن تصحيح ما أوقعه بالقاعدة؛ لأنّ الإخلال هنا- بحسب الحقيقة- بأحد الخمسة بعد فرض التمسّك بإطلاق دليل الأمر الاختياري بالخمسة، فيدخل في عقد المستثنى لا المستثنى منه؛ لأنّه لم يحفظ ما هو وظيفته من ناحية الخمسة؛ لأنّ القاعدة ليست في مقام بيان ما هو الركن وما هو شرائطه في نفسه ليتمسّك بإطلاق المسمّى في عقد المستثنى، وهذا واضح [2].
4- عدم اختصاص القاعدة بالأجزاء:
هل الحكم بعدم الإعادة بمقتضى حديث «لا تعاد» يختص بما اعتبر في الصلاة جزءً، أو يعمّه مع ما اعتبر فيها شرطاً ولا يشمل الخلل الواقع فيما اعتبر فيها على وجه المانعية، أو يعمّهما مع ما اعتبر فيها مانعاً؟ احتمالات:
الأوّل: ما رجّحه المحقّق النائيني من الاختصاص بالإخلال في الأجزاء والشرائط وعدم التمسّك بالحديث للإخلال‌
[1] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 39- 40.
[2] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 40.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست