responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 296
به؟! فلابدّ له من مستند آخر، مثل قوله:
(لا تترك الصلاة بحال) الذي جوّز له الدخول في العمل الناقص، وبما أنّ التكليف الاضطراري لو كان فهو تكليف واقعي ثانوي، فالاجتزاء به في مقام الامتثال يكون وفق القاعدة من دون حاجة إلى التمسّك- في مقام الاجتزاء- بحديث «لا تعاد».
وإن كان الأوّل- أي شموله قبل شروعه في العمل- فهذا بعيد عن متناول دلالة ظاهر الحديث غاية البعد؛ وذلك لأنّ ظاهره كونه علاجاً للعمل بعد الالتفات إلى إتيانه ناقصاً والاكتفاء به في مقام الامتثال بدلًا عن الكامل الذي غفل عنه، ومن ثَمّ لم يشمل الملتفت المتردّد قبل العمل كالعامد بالترك [1].
نعم، يمكن التمسّك بالقاعدة لنفي الإعادة فيما إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت بعد ما كان يعتقد صاحبه عدم زواله، أو يعتقد جواز البدار وصحّة عمله، وأنّ وظيفته حين العذر هو الأقل، فإنّ مقتضى إطلاق أدلّة اعتبار ذلك الجزء أو الشرط في حقّ مثل هذا المكلّف إذا زال عذره لزوم الإعادة بعد ذلك، فيقال بأنّ مقتضى إطلاق القاعدة صحّة العمل حتى بعد زوال العذر وعدم لزوم الإعادة إذا لم يكن الناقص ركناً.
والحاصل: ليس المقصود إثبات الأمر بالأقلّ في حقّ العاجز عن أداء بعض الأجزاء أو الشروط، فإنّه لا إشكال في أنّ مدركه حديث (لا تترك الصلاة بحال) [2] أو قاعدة (الميسور) أو الأدلّة الخاصة، وإنّما المقصود التمسّك بالقاعدة لنفي الإعادة في مورد الإتيان بالفعل الاضطراري باعتقاد أنّه تكليفه الواقعي ولو من جهة توهّم استمرار العذر إلى آخر الوقت، ثمّ انكشف خلافه وارتفاعه في أثناء الوقت، فإنّه عندئذٍ تجري القاعدة لنفي الإعادة- التي يقتضيها إطلاق جزئية أو شرطية الأمر المتروك اضطراراً- إذا كان الناقص من غير الأركان، وهذا بالدقّة تمسّك بالقاعدة بلحاظ الجهل واعتقاد أنّ وظيفته وظيفة المضطرّ لا بلحاظ
[1] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 38، نقلًا عن البعض.
[2] انظر: الوسائل 4: 7، 10، 23، 27، 31، 41، ب 1، 2، 6- 8، 11 من وجوب الصلاة.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست