responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 295
- مثلًا- بين ترك الموالاة في الصلاة اليومية أو صلاة الآيات المضيّقة وقتها، فلمكان أهمّية الآيات يسقط الأمر عن اليومية المقيّدة بالموالاة، فيدور الأمر حينئذٍ بين سقوط الأمر عن اليومية بالكلّية أو تعلّقه بالخالية من الموالاة، فلولا (لا تعاد) لكان الواجب عدم الاكتفاء بالإتيان باليومية الخالية عن الموالاة، لكن (لا تعاد) يثبتنا على الاكتفاء بها وترفع شرطية الموالاة في هذه الصورة» [1].
وقال أيضاً: «وممّا ذكرنا يظهر عدم شمول الصحيحة للمكره أيضاً إذا كان صدور الإخلال منه بالاختيار الناشئ عن توعيد المكرِه، حيث إنّه في تلك الحالة يصحّ تكليفه بالكلّ عقلًا، وأمّا إذا كان الإكراه على حدّ موجب لسلب القدرة عنه فيدخل في الاضطرار ويتبعه حكمه [وهو عدم وجوب الإعادة بمقتضى حديث «لا تعاد»]» [2].
وظاهر كلماته في موضع آخر شمول القاعدة لموارد الاضطرار والإكراه على ترك جزء أو شرط؛ لأنّ القاعدة ناظرة إلى نفي إطلاق الجزئية والشرطية في موارد استلزامه لسقوط التكليف والأمر الأوّل، وهي تمام حالات العذر، حيث قال: «إنّ لسان الحديث لمّا كان بلسان عدم الإعادة فلابدّ من أن يلاحظ في أنّ في أيّ مورد يلزم من جزئية الشي‌ء الحكم بإعادة الصلاة، وفي أيّ مورد لا يلزم منه ذلك، ومعلوم أنّ الحكم بإعادة الصلاة إنّما يكون فيما إذا لم يمكن التكليف بذلك الجزء لمكان تعذّره، وإلّا لو أمكن التكليف بذلك الجزء في حال تركه لمكان عدم تعذّره والقدرة على فعله فلا موجب للحكم بإعادة الصلاة، بل نفس التكليف بذلك الجزء بعدُ باقٍ على حاله» [3].
وقد اعترض عليه في كلمات بعض المحقّقين بأنّ المقصود من شمول الحديث للمضطرّ هل هو شموله قبل شروعه في العمل المضطرّ إلى ترك جزء منه أو شرطه أم بعد عمله ذاك، فإن كان الثاني فكيف صحّ له الدخول في العمل وهو يعلم بأنّه عاجز عن الإتيان به تامّاً وفق المأمور
[1] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 415.
[2] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 416.
[3] الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 2: 194.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست