responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 294
ثمّ إنّ إطلاق عنوان الجاهل القاصر يشمل من اعتقد اشتباهاً أنّ فتوى مقلّده عدم الجزئية أو الشرطية ثمّ بان له الخلاف من دون تقصير.
كما أنّ من يرى إطلاق الحديث للجاهل المقصر إذا لم يكن متردّداً أيضاً شمول هذه الحالة حتى إذا كان اعتقاده بفتوى مقلّده عن تقصير في مقدّماته.
وهذا التفصيل أوسع ممّا تقدّم فيشمل الحديث- بناءً عليه- الجاهل المقصّر الذي لا تردّد له حين العمل في صحّة عمله واقعاً أو ظاهراً، حتى إذا كان اعتقاده بذلك عن تقصير في تحصيل العلم ومقدّماته.
ووجه هذا التفصيل هو التمسّك بإطلاق (لا تعاد)؛ فإنّ الانصراف أو عدم الشمول المستفاد من التعبير بنفي الإعادة لا يقتضي أكثر من تقييده بغير العالم بالبطلان أو المتردّد فيه بلا حجّة له على الصحّة لا واقعاً ولا ظاهراً وبحسب الوظيفة حين العمل، وأمّا غيرهما فهو الذي يناسب أمره بالإعادة وإن كان مقصّراً في اعتقاده وجهله.
3- شمول القاعدة للمعذور:
لو أخلّ بترك جزء أو شرط في الصلاة اضطراراً أو لعذر آخر ولم يكن ذلك من الأركان فهل يشمله حديث «لا تعاد» فلا تجب عليه الإعادة؟ فيه وجهان.
وقد قوّى المحقّق النائيني الشمول [1]، وهو ظاهر الإمام الخميني، حيث تمسّك لصحّة الصلاة التي أخلّ فيها بترك جزء أو شرط عن خوف واضطرار- كما لو ضاق وقت الصلاة واضطرّ فأتى بها على خلاف الواقع خوفاً على نفسه- بحديث «لا تعاد»، فإنّه يدلّ على الصحّة فيما عدا الخمس، فإنّ قوله: (لا تعاد) كناية عن صحّتها في هذه الحالة ولو بقبول الناقصة مكان التامّة [2].
بل قال المحقّق النائيني: «بشمول حكم صحيحة «لا تعاد» لكلّ مورد لا يبقى الأمر بالمركّب التام؛ لاستحالة بقائه عقلًا، سواء كان لأجل طروّ النسيان أو الاضطرار أو لأجل التزاحم، كما إذا دار الأمر
[1] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 415.
[2] الخلل في الصلاة (الخميني): 17.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست