responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 293
الموضوعية أيضاً الجاهل القاصر هو القاطع بالصحة حين العمل، أو الشاك المتردّد الذي يجري في حقّه أصل أو أمارة (حجة) يقتضي صحّة عمله واشتماله على ذلك القيد ثمّ ينكشف له الخلل بعد ذلك، وفي قباله الجاهل المقصّر.
قال السيّد الخوئي: «لا نرى قصوراً في شمول الحديث للجاهل القاصر؛ لصحّة توجيه الخطاب إليه بالإعادة أو بعدمها كالناسي، فلو ترك السورة- مثلًا- لاعتقاده اجتهاداً أو تقليداً عدم وجوبها، فركع ثمّ تبدّل رأيه حال الركوع أو أخبر حينئذٍ بموت مقلّده فقلّد من يرى الوجوب، فإنّه لا سبيل له إلى تدارك السورة حينئذٍ؛ لتجاوز المحلّ، فالتكليف بها ساقط جزماً، ويتوجّه إليه تكليف آخر بالإعادة أو بعدمها، ومقتضى حديث «لا تعاد» عدم الإعادة، وقد عرفت أنّ المقصّر غير مشمول له؛ لكون الحديث متكفّلًا لحكم من لم يكن محكوماً بالإعادة في طبعه لو لم ينكشف الخلاف، والمقصّر محكوم بها وإن لم ينكشف».
ثمّ احتمل قدس سره أن يكون مراد السيد اليزدي من الجاهل بالحكم- حيث ألحقه بالناسي [1]- هو القاصر؛ وذلك لأنّ المقصّر لا يظن به ذلك لقصور الحديث في نفسه عن الشمول له؛ لأنّ المستفاد منه أنّ المعذور في ترك جزءٍ أو شرط غير ركني لا تجب عليه الإعادة، وهذا خاص بالناسي والجاهل القاصر؛ لوضوح أنّ المقصّر غير معذور، وتجب عليه الإعادة بحكم العقل، لتنجز التكليف الواقعي في حقّه، وعدم الحصول على المؤمّن بعد أن كان مقصّراً غير معذور، مضافاً إلى استفاضة نقل الإجماع على إلحاقه بالعامد [2].
وهل يلحق الجاهل المركّب المقصّر في المقدّمات بالعامد أم بالجاهل المتردّد المقصّر؟
ظاهر بعضهم- كالسيد الحكيم في العبارة المتقدّمة عنه من المستمسك والسيد الشهيد الصدر قدس سره- شمول القاعدة له، فلا تجب عليه الإعادة.

[1] العروة الوثقى 3: 208، م 3.
[2] مستند العروة (الصلاة) 6: 18- 19.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست