responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 292
حمله على الناسي، فلا يشمل الجاهل [1].
وقد أجاب عنه بأنّ حمله على الإطلاق لا يخرجه عن كونه حاكماً على أدلّة الجزئية والشرطية؛ لأنّ الحكومة ناشئة عن كونه ناظراً إلى تلك الأدلّة، ولا يخرج عن كونه كذلك بمجرّد حمله على نفي الإعادة في الجاهل، وهو لا ينفي الجزئية والشرطية مطلقاً حتى لا يقوى على الحكومة على تلك الأدلّة، وإنّما يقبلها بالنسبة إلى بعض مراتب الصلاة كما في سائر موارد تعدّد المطلوب، ومقتضى الجمع بينه وبين أدلّة الجزئية هو الالتزام بأنّ الصلاة ذات مرتبتين مثلًا، إحداهما كاملة متقوّمة بالشي‌ء المعيّن ويكون جزءً لها، واخرى ناقصة غير متقوّمة به، فإذا فات الشي‌ء المعيّن فاتت المرتبة الكاملة وفاتت مصلحتها أيضاً، وبقيت الناقصة وحصلت مصلحتها على نحو لا يمكن التدارك، وليس حمل تلك الأدلّة على الجزئية بلحاظ بعض مراتب الصلاة ممّا تأباه حتى يجب التصرّف بالحديث، كيف لا والناسي- الذي هو المورد المتيقّن للحديث- يتعيّن الالتزام فيه بذلك أيضاً؛ لأنّ الجزء المنسي في حال النسيان لم يخرج عن كونه جزءً ذاتاً ضرورة وإنّما ثبت الاجتزاء بدونه، نظير موارد قاعدة (الميسور)، فإذاً الأخذ بإطلاق الحديث متعيّن.
نعم، لا يبعد دعوى انصرافه إلى صورة صدور الفعل المعاد بداعي الامتثال الجزمي، فلا يشمل العامد في الترك، ولا المتردّد في الصحّة والفساد؛ لأنّ الظاهر كونه مسوقاً لإحداث الداعي إلى الإعادة، فلا يشمل من كان له داعٍ إلى الإعادة [2].
وأمّا القول الثاني- وهو شمول حديث «لا تعاد» لمطلق العالم والجاهل والناسي خرج منه العالم بالإجماع- فقد عرفت جوابه في البحث السابق فلا نعيد.
وأمّا القول الثالث فهو التفصيل بين الجاهل القاصر والمقصّر، والمقصود بالجاهل القاصر الذي يرى اجتهاداً أو تقليداً عدم الجزئية أو الشرطية وصحّة العمل ثمّ ينكشف له بعد ذلك الخلاف، هذا في الشبهة الحكمية، وفي الشبهة
[1] مستمسك العروة 7: 385.
[2] مستمسك العروة 7: 385- 386.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست