responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 291
ظاهر؛ لقرب دعوى كون مستنده ملاحظة القواعد الأوّلية، وعدم ثبوت ما يوجب الخروج عنها عند المجمعين، لا أنّه إجماع على البطلان تعبّداً» [1].
ثمّ قال: «واخرى بأنّ ظاهر ذيل الصحيح كون الوجه في نفي الإعادة كون ما عدا الخمسة سنّة، فيجب تقييده بما دلّ على وجوب الإعادة بترك السنّة متعمّداً، كصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [قال‌]: «إنّ اللَّه عزّوجلّ فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شي‌ء عليه» [2]، وإطلاق العمد يشمل الجاهل؛ لأنّه عامد في ترك الجزء وإن كان عن جهل» [3].
وأجاب عنه «بأنّ الظاهر من العمد صورة العلم- كما هو الشائع من استعماله في العرف وفي النصوص- فلا يشمل الجاهل، وكون المراد ما يقابل الناسي- ولو بقرينة المقابلة- غير ظاهر؛ إذ هو ليس بأولى من أن يراد بالنسيان مطلق العذر والاقتصار عليه بالخصوص؛ لكونه الشائع المتعارف، بل الثاني أولى؛ لأنّ حمل اللاحق على ما يقابل السابق أولى من العكس.
مع أنّ لازمه وجوب الإعادة في ناسي الحكم، وفي جاهل الموضوع، وفيمن اعتقد أنّه فعل الجزء فتركه ثمّ تبيّن له أنّه لم يفعل، وغير ذلك من أنواع الخلل عن سهو وعذر ممّا لم يكن نسياناً للقراءة ولا يظنّ الالتزام به، فيتعيّن لذلك رفع اليد عن ظاهر التعبير بالنسيان وحمله على مطلق العذر العرفي المقابل للعمد، فيدخل جميع ذلك فيه حتى الجاهل، لا أقلّ من المساواة بين الحملين، الموجبة للإجمال والرجوع إلى إطلاق حديث «لا تعاد»» [4].
وثالثة- ما ملخّصه-: أنّ حديث «لا تعاد» إذا كان له إطلاق يشمل الجاهل لزم أن يكون معارضاً لجميع أدلّة الجزئية والشرطية في المستثنى منه؛ إذ لازمه نفي مفاد تلك الأدلّة من الجزئية والشرطية، وحيث إنّه لا يصلح لمعارضتها فاللازم‌
[1] مستمسك العروة 7: 383.
[2] الوسائل 6: 87، ب 27 من القراءة في الصلاة، ح 2.
[3] مستمسك العروة 7: 383- 384.
[4] مستمسك العروة 7: 384.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست