responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 290
لعلّه لا يتّفق خارجاً؛ إذ كلّ من يلتفت إلى وجوب الصلاة فهو يعلم بوجوب القراءة، فالتفكيك إمّا لا يتحقّق أو نادر التحقّق جدّاً كما لا يخفى، فكيف يمكن أن يراد بالعامد- في المقام- ما يشمل الجاهل.
وأمّا صحيحة منصور فالأمر فيها أوضح، إذ لا مفهوم لها أبداً؛ لأنّ القضية شخصية، والشرط مسوق لبيان تحقّق الموضوع الذي فرضه السائل، وحاصل جواب الإمام عليه السلام: أنّ الأمر إذا كان- كما ذكرت من فرض النسيان- فقد تمّت صلاتك ولا إعادة عليك في هذا التقدير، ولا دلالة فيها بوجهٍ على أنّ كلّ من لم يكن ناسياً وإن كان معذوراً- كالجاهل- تجب عليه الإعادة، فلا تخصّص إطلاق الحديث [1].
وذكر السيّد الحكيم أنّه قد يستشكل في التمسّك بإطلاق حديث «لا تعاد» وشموله للإخلال جهلًا بالحكم «تارة بعدم وروده لبيان نفي الإعادة مطلقاً بشهادة وجوب الإعادة على العامد إجماعاً، فيسقط إطلاقه عن الحجّية، ويجب الاقتصار فيه على المتيقّن- وهو نفي الإعادة في خصوص السهو والنسيان- كما فهمه الأصحاب، مع أنّه لو سلّم وروده في مقام البيان وظهوره في الإطلاق دار الأمر بين تقييده وتقييد إطلاق أدلّة الجزئية والشرطية الشامل لحالي العلم والجهل والأوّل أولى، مع أنّه يكفي في تقييده الإجماع المستفيض بالنقل على مساواة الجاهل للعالم» [2].
وأجاب عن هذا الإشكال «بأنّ وجوب الإعادة على العامد لا يدلّ على عدم وروده في مقام البيان كسائر العمومات المخصّصة بالأدلّة اللبّية التي لا ينبغي الإشكال في حجّيتها في الباقي، مع أنّ البناء على ذلك يمنع من التمسّك به في السهو مطلقاً. وكون الحكم فيه متيقّناً- لو سلّم- فالاعتماد يكون على اليقين لا عليه. وكون تقييده أولى من تقييده إطلاق أدلّة الجزئية والشرطية غير ظاهر، بل العكس أولى؛ لأنّه حاكم عليها وهو مقدّم على المحكوم. والإجماع في المقام بنحو يجوز به رفع اليد عن ظاهر الأدلّة غير
[1] مستند العروة (الصلاة) 6: 24- 27.
[2] مستمسك العروة 7: 383.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست