responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 283
وقال المحقّق النائيني: «إنّه بناءً على هذا [/ احتمال شمول حديث «لا تعاد» للإخلال العمدي‌] لابدّ أن يكون أجزاء الصلاة [الغير الركنية] من باب الواجب في واجب، فيكون الواجب الارتباطي هو خصوص الأركان، وما عداها يكون واجباً في واجب؛ إذ لا يعقل كونها أجزاء مع أنّ تركها العمدي لا يوجب شيئاً من بطلان وإعادة، فلا محيص بناءً على هذا المعنى من أن تكون الأجزاء من قبيل الواجب في الواجب، وعليه يحصل التعارض بين حديث «لا تعاد» وبين ما دلّ على اعتبار الأجزاء على نحو الجزئية، ك [قوله صلى الله عليه وآله وسلم‌]:
«لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب» [1]، وغير ذلك من أدلّة الأجزاء والشرائط، ويخرج الحديث عن كونه حاكماً على تلك الأدلّة، بل يكون معارضاً لها تعارضاً تباينيّاً، وهذا- كما ترى- ممّا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ نفس سياق الحديث يأبى عن ذلك، فإنّ لسانه لسان الحكومة كما يظهر من صدره، حيث إنّه ظاهر في أنّ سؤال زرارة [2] إنّما هو بعد الفراغ عن كونها أجزاء لا واجباً في واجب... فظهر أنّ ذهاب بعض إلى أنّ حديث «لا تعاد» لا يختصّ بالناسي، بل يشمل الجاهل والعامد أيضاً، غايته أنّ العامد خرج بالإجماع حيث قام على بطلان صلاته، فيبقى الجاهل والناسي تحته، ممّا لا وجه له ولا يمكن الالتزام به، أمّا أوّلًا: فلما عرفت من أنّ شموله للعامد والجاهل لا يمكن إلّابذلك المعنى الذي يكون الحديث معارضاً لكثير من الأدلّة، وقد عرفت أنّ صدر الحديث يأبى عن ذلك.
وأمّا ثانياً: فلأنّ الإجماع كما انعقد على خروج العامد كذلك انعقد على خروج الجاهل أيضاً» [3].
والسيّد الخوئي- بعد أن ذكر أنّ البطلان بالإخلال العمدي على طبق القاعدة؛ ضرورة أنّ الأمر بالمركب لايكاد يمتثل إلّا بالإتيان بتمام الأجزاء بالأسر، فالإخلال بالبعض- ولو يسيراً كنقص كلمة أو حرف بل حركة- إخلال بالكلّ وترك للمركّب بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء، فهو بمثابة ترك الواجب رأساً
[1] المستدرك 4: 158، ب 1 من القراءة في الصلاة، ح 5.
[2] الوسائل 5: 471، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 14.
[3] الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 2: 193.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست