responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 284
الموجب للبطلان والإعادة- ذكر وجهاً لشمول حديث «لا تعاد» للإخلال العمدي وإن كان آثماً، وهو إمكان الجمع بين الأمرين بالالتزام بالترتّب، حيث قال:
«وربّما يتوهّم الصحّة؛ استناداً إلى حديث «لا تعاد» بدعوى شموله حتى للنقص العمدي وإن كان آثماً حينئذٍ.
ويندفع: بأنّا ولو سلّمنا إمكان التوفيق بين الجزئية وبين الصحّة لدى الترك العمدي وأنكرنا التنافي بينهما في مقام الثبوت؛ لجواز الجمع بين الأمرين بالالتزام بالترتّب بأن يؤمر أوّلًا بمركّب، وعلى تقدير العصيان وترك بعض الأجزاء يؤمر ثانياً بالمركّب من سائر الأجزاء، نظير ما التزم به المشهور- على ما نسب إليهم- من صحّة صلاة الجاهل المقصّر إذا أجهر في موضع الإخفات أو بالعكس، أو أتمّ في موضع القصر بالخطاب الترتّبي، أو بوجه آخر مذكور في محلّه مع عقابه على ترك الوظيفة الأوّلية لتقصيره فيها، بحيث لا يمكن تداركها لفوات المحلّ وسقوط الفرض؛ إذ يمكن الالتزام بمثل ذلك في صورة العمد أيضاً ولا مانع عنه ثبوتاً، إلّا أنّ الدليل عليه مفقود هنا في مرحلة الإثبات؛ لانصراف حديث «لا تعاد» عن صورة العمد جزماً، فإنّه ناظر إلى من أتى بوظيفته حسب اعتقاده ثمّ بان الخلاف، فلا يكاد يشمل العامد الذي يقطع بتركه وإخلاله بالوظيفة بالضرورة.
وإن شئت قلت: إنّ الحديث مسوق لنفي الإعادة فيما إذا حدث داعٍ إليها بعد ما لم يكن، فلا يشمل موارد وجوده من الأوّل، ومنه تعرف عدم شموله للمتردّد» [1].
وقال السيّد السبزواري في مهذب الأحكام في الاستدلال على خروج الخلل العمدي من حديث «لا تعاد»: «إنّ المنساق من الحديث عرفاً ما إذا كان حصول الخلل لأجل عذر عرفي في الجملة بحيث لا يتمكّن معه من إتيان المأمور به كاملًا، والعمد ليس عذراً أصلًا، وما في بعض الموارد من صحّة العمل ولو مع الترك العمدي- كما في بعض ما يعتبر في الحجّ- إنّما هو لأجل الدليل الخاص لا يقاس به غيره».

[1] مستند العروة (الصلاة) 6: 15- 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست