responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 282
قد ورد الأمر بالإعادة فيها إذا أخلّ بها عمداً، من قبيل صحيحتي زرارة [1] ومحمّد بن مسلم [2] الواردتين في القراءة، وهذا كالصريح في عدم كون القراءة من قبيل الواجب في الواجب، وإلّا لم يكن مجال للإعادة، بل ظاهرها بطلان العمل المأتيّ به أوّلًا بتمامه، وهو يلازم وحدة الأمر بالمركّب في صورة العمد، لا أنّ هناك أمرين... فيكون مقتضى هذا اللسان وحدة الأمر عرفاً، وأنّ الأجزاء والشرائط المذكورة قيود في ذلك الأمر الواحد، كما هو مقتضى الظاهر الأوّلي لدليل وجوب الصلاة والأدلّة البيانية في الأجزاء والشرائط؛ فإنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى ظاهرها الأوّلي ذلك أيضاً، وعندئذٍ يكون إطلاق نفي الإعادة حتى لحالات العلم والعمد مناقضاً مع الأمر بتلك الأجزاء والقيود بعد فرض وحدة الأمر فضلًا عمّا دلّ على لزوم الإعادة، فلا محالة يختصّ مفاد هذه القاعدة بغير موارد العلم والعمد، حتى إذا فرض إطلاق لسان دليلها لفظاً...
فيكون مفاد التعليل بالسنّة فيها أنّ أهمّية هذه الأجزاء أقلّ؛ لكونها غير مشرّعة من قبل اللَّه سبحانه وغير مفروضة في الكتاب الكريم، فلا محذور في الإخلال غير العمدي فيها [3].
وكذا ذكر غيرهم من الفقهاء رغم اعترافهم بامكان ذلك، فالسيّد الخوانساري- بعد أن ذكر إمكان تصوّر عدم البطلان بالإخلال العمدي بالجزء أو الشرط في الصلاة بأن يكون المأتيّ به الناقص أيضاً مأموراً به، والأمر بالكلّ بنحو تعدّد المطلوب، أو بأن يحدث مصلحة كما قيل في صورة الإخلال بالجهر أو الإخفات جهلًا، أو بأن يكون المأتيّ به الناقص مضادّاً للمأمور به التامّ، بمعنى أنّه مع الإتيان به لا مجال لاستيفاء المصلحة التامّة بالمركّب التامّ كما تصوّر في مسألة الأجزاء- قال: «لكنّه حيث تكون هذه الامور على خلاف الأصل ويحتاج في مرحلة الإثبات إلى الدليل، والاشتغال اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينية، فالبطلان بمقتضى الأصل» [4].

[1] الوسائل 6: 87، ب 27 من القراءة في الصلاة، ح 1.
[2] الوسائل 6: 87، ب 27 من القراءة في الصلاة، ح 2.
[3] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 30- 31، وانظر: 12.
[4] جامع المدارك 1: 420.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست