responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 281
بأنّ السنّة لا تنقض الفريضة أيضاً يناسب هذا المعنى؛ فإنّ السنّة كما لا تنتقض الفريضة بالإخلال بها سهواً كذلك يقتضي أن لا تنتقض الفريضة بالإخلال بها عمداً أيضاً؛ إذ ليس كونها سنّة في فريضة يختلف من حال إلى حال.
فالتعليل بنفسه يقتضي صحّة الإتيان بالأقل حتى في صورة العمد والعلم، غاية الأمر يكون عاصياً ومعاقباً لتركه ومخالفته لامتثال الأمر بتلك الأجزاء الظاهر في وجوبها، فيكون مقتضى الجمع بين الدليلين أنّها واجبة بنحو الواجب في الواجب، خصوصاً لمثل صحيحة زرارة التي صرّحت بأنّ ما سوى ذلك سنّة في فريضة، محتملًا- أي السيد الهاشمي- أن يكون هذا الوجه هو الذي دعا مثل الشيخ محمّد تقي الشيرازي قدس سره من أن يلتزم بإطلاق القاعدة لصورة الإخلال العمدي أيضاً، فحكم بصحّة الصلاة وعدم الإعادة لو تركها عمداً رغم وجوب الإتيان بها ضمن الفريضة، وكونه عاصياً بذلك مستحقّاً للعقوبة، بل ومحتملًا أيضاً أن يكون ذلك هو ظاهر الشيخ قدس سره في النهاية في مبحث وجوب السورة في الصلاة [1]، ومنظراً لذلك بما ثبت في الحجّ من وجوب بعض الأعمال فيه رغم عدم بطلان الحجّ بتركه ولو عمداً كطواف النساء والرمي والمبيت بمنى؛ معتبراً أنّ بهذا البيان يظهر وجه الإشكال فيما يقال من أنّ شمول حديث «لا تعاد» لصورة العمد والعلم يستوجب المناقضة مع أدلّة الجزئية والشرطية؛ فإنّ هذا فرع أن يكون هناك أمر واحد لا أمران بنحو الواجب في الواجب، وأنّ ملاك الجزء المتروك يفوت بفوات محلّه، وهو فرع عدم الاستظهار المتقدّم، وإلّا كان الظهور المذكور بنفسه بياناً على أنّ الأمر بالأجزاء غير الركنية من الواجب في واجب لا الجزئية لأمر واحد [2].
لكن اعترض بعد ذلك على الاستظهار المزبور بأنّ جملة من الروايات المبيّنة للأجزاء غير الركنية والمعبّرة عنها بالسنّة
[1] النهاية: 87، حيث قال: «ومن ترك القراءة متعمّداًوجبت عليه الإعادة، فإن ترك قراءة ما زاد على الحمد في الفرائض كانت صلاته ناقصة ولم تجب عليه إعادتها».
[2] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 29- 30.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست