responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 271
وأمّا الخمسة والسبعة الواردتان في صحيحي زرارة في الطائفة الاولى في مقام تعداد ما فرضه اللَّه في الصلاة فأيضاً لاتنافي بينهما؛ لأنّ التوجّه يراد به النيّة وقصد الصلاة والتوجّه إلى اللَّه سبحانه، والدعاء يراد به ذكر اللَّه سبحانه، وهما مقوّمان لعنوان الصلاة ومفهومها لغة وعرفاً، فعدم ذكرهما في صحيحة زرارة المتعرّضة لقاعدة (لا تعاد) لا ينافي ركنيّتهما ولزوم الإعادة من الإخلال بهما؛ لأنّ نظر الصحيحة إلى ما اعتبر من القيود في الصلاة بفرض اللَّه سبحانه بعد الفراغ عن تحقّق أصل الصلاة خارجاً.
وممّا يدلّ على ذلك: أنّ التعبير ورد فيها بعنوان (لا تعاد الصلاة)، وهو لا يكون إلّا مع فرض تحقّق الصلاة أوّلًا المتوقّف على تحقّق التوجّه والنيّة والذكر، وإلّا لم يكن صلاة في الخارج حقيقة ليصدق الإعادة [1].
هذا، وممّا يؤكّد ثبوت هذه القاعدة أيضاً الروايات البيانية التفصيلية الصادرة عنهم عليهم السلام في أجزاء الصلاة وقيودها، فنلاحظ أنّ ما ورد منها في الأركان تأمر بالإعادة من الإخلال بها ولو كان سهواً، بخلاف ما ورد منها في غير الأركان؛ فإنّها تنفي الإعادة إذا كان الإخلال بها لا عن عمد، غاية الأمر قد تأمر بالقضاء أو سجود السهو عنه ممّا يدلّ على صحّة الصلاة في نفسها [2].
ج- فقهية القاعدة:
لا شكّ في أنّ هذه القاعدة من القواعد الفقهيّة لا الاصولية؛ لأنّها بنفسها حكم فرعي عملي خاصّ بباب الصلاة وإن عبّر عنها بأنّها قاعدة كلّية دالّة على الصحّة في‌
[1] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 24- 25. وانظر: مهذّب الأحكام 8: 187- 188، حيث قال: «الحصر في المستثنى [أي قوله: «إلّامن خمسة»] إضافي؛ لعدم اختصاص الإعادة بها، بل تجب في تسعة: الخمسة المذكورة في الحديث والنيّة والتكبيرة والقيام المتّصل بالركوع والقيام حال التكبيرة... كما أنّ قوله عليه السلام: «الصلاة ثلاث أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود». [الوسائل 6: 310، ب 9 من الركوع، ح 1].
فليس في مقام الحصر الحقيقي حتى ينافي حديث «لا تعاد»، وإنّما هو لبيان الحصر الإضافي بالنسبة إلى بعض ما له دخل في الصلاة ممّا له نحو أهمّية في الجملة، فلا تنافي بين مثل هذه الأحاديث».
[2] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 23.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست