responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 270
ركوع، وثلث سجود» [1].
فإنّ التثليث الوارد فيها ظاهر في اكتمال الصلاة بهذه الأثلاث، ونقصها بنقص شي‌ء منها، وهذا لا محالة يكون كناية عن كفايتها في الجملة، والذي يكون قدره المتيقّن حالات النسيان والسهو لا محالة، وإلّا لم تكن هذه الثلاثة بمجموعها تمام الصلاة، بل هذا النسيان عرفاً أحد ألسنة الأهمّية والركنية للُامور الثلاثة دون غيرها بعد أن كان مركوزاً ثبوت أفعال اخرى في الصلاة أيضاً، فيكون المتفاهم منه عرفاً عدم قدح الإخلال بغيرها من أفعال الصلاة إذا حفظها المصلّي بنحو القضية المهملة- على الأقلّ- والتي قدرها المتيقّن صورة السهو والنسيان.
نعم، هي ساكتة عن الوقت والقبلة؛ ولعلّه باعتبار نظرها إلى السهو والإخلال بما هو فعل عبادي يقوم بإيجاده المكلّف مستقلّاً [2].
قد يقال بأنّ الروايات متهافتة في تحديد المراد بالفرائض التي دلّت على وجوب إعادة الصلاة بالإخلال بها، فإنّ بعض الطوائف ذكرت أنّ الصلاة ثلاثة أثلاث: الطهور والركوع والسجود، وبعضها ذكرت اثنين منها، وهما: الركوع والسجود فقط، وبعضها ذكرت خمسة بإضافة القبلة والوقت، وبعضها ذكرت سبعة بإضافة التوجّه والدعاء.
لكن اجيب عنه بعدم التهافت بينها؛ لأنّ الطائفة الثالثة- كصحيحة الحلبي التي ذكرت الأثلاث الثلاثة للصلاة- لم تذكر ذلك بعنوان الفرائض لكي يتنافى مع الخمسة أو السبعة، فلعلّها ناظرة إلى الأفعال المستقلّة العبادية التي يقوم بها المكلّف، لا مطلق القيود حتى التي تكون وصفاً وحالة للصلاة، أو يكون المراد منها إبراز أهمّية الأركان الثلاثة بالخصوص وعدم قبول أيّ إخلال بها بخلاف الركنين الآخرين؛ لثبوت نحو توسعة فيهما، والطائفة الثانية التي ذكرت الركوع والسجود فقط ناظرة إلى الأجزاء والسهو الواقع داخل الصلاة، لا مطلق القيود المعتبرة حتى التي محلّها قبل الدخول في الصلاة.

[1] الوسائل 6: 310، ب 9 من الركوع، ح 1.
[2] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 22- 23.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست