responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 272
جميع موارد الخلل الجهلي، وأنّها غير مختصّة بمورد خاص [1]، إلّاأنّ ذلك لا يخرجها عن كونها فقهية ولا يجعلها من القواعد الاصولية؛ لأنّ القاعدة الاصولية هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وما تكون واسطة لإثبات ذلك، وهي ليست كذلك.
د- أهمّية القاعدة:
لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في موارد السهو والنسيان ما هو ثابت في غيرها من بطلان العمل ووجوب الإعادة في داخل الوقت والقضاء خارجه، ولكن قاعدة (لا تعاد) بما هي قاعدة ثانوية مفادها عدم وجوب الإعادة في غير ما نصّت عليه أثبتت حكماً على خلاف تلك القاعدة الأوّلية، فأصبحت ذات أهمّية من هذه الناحية [2].
وقد يقال بأنّ الحكم بالصحّة وعدم الإعادة في مورد السهو والنسيان ثابت بلا حاجة إلى قاعدة (لا تعاد)، وذلك بأحد تقريبين:
الأوّل: أنّ النسيان والسهو يوجب سقوط التكليف بالجزء أو الشرط المنسي؛ لأنّه فرع الالتفات إليه، فيسقط اعتبارهما في حال النسيان، ويحكم بصحّة ما أتى به من العمل الناقص، إمّا تمسّكاً بإطلاق الأمر بأصل الواجب في حقّه لو فرض إمكان خطاب الناسي بالأقل، أو بمقتضى الأصل العملي القاضي بالبراءة لو فرض عدم إمكان ذلك، كما ذهب إليه مشهور المتأخّرين، فلا نحتاج إلى قاعدة (لا تعاد)» .
واجيب عنه:
أوّلًا: بأنّا لو سلّمنا الأصل الموضوعي المبتني عليه هذا التقريب فلا يتمّ في المورد الذي يستوعب فيه النسيان تمام الوقت، فإنّه لا إشكال في أنّه إذا تذكّر في أثنائه أمكن إيجاب الأكثر عليه؛ لأنّ الواجب إنّما هو الأكثر ما بين الحدّين، وهو متمكّن من إتيانه بمجرّد ارتفاع النسيان في الأثناء، فيشمله إطلاق الأمر بالأكثر المقتضي لوجوب الإعادة.

[1] مهذّب الأحكام 8: 183. وانظر: قاعدة لا تعاد (مجلّةفقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 10.
[2] انظر: قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 14.
[3] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست