responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 269
كان قد حفظ الركوع والسجود، وحيث إنّها ناظرة إلى الأفعال في داخل الصلاة اقتصر فيها على ذكر الركوع والسجود فقط [1].
2- معتبرة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ، قال: «أتمّ الركوع والسجود؟» قلت: نعم، قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها» [2].
3- رواية منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها، فقال:
«أليس قد أتممت الركوع والسجود؟» قلت: بلى، قال: «قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً» [3].
فإنّ ظاهرها إعطاء نفس الكبرى الكلّيّة، فتكون هذه الطائفة أيضاً دليلًا على القاعدة في أجزاء الصلاة غير الركنية على الأقلّ [4].
لكن اعتُرض على الاستدلال برواية منصور بن حازم بأنّه قد ورد في نفس باب القراءة إجزاء تسبيح الركوع والسجود عن القراءة، فعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إن نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود» [5].
وهذا دليل على بدليّة التسبيح عن القراءة لا جواز تركه مطلقاً مع إتمام الركوع والسجود.
وبالجملة: لا تتجاوز دلالة الرواية- لو قلنا بها- عن حدّ الإشعار بكفاية الركوع والسجود عن غيرهما عند النسيان، فلا يمكن الاستدلال بها، لا سيّما مع عدم عموم فيها يشمل غير القراءة من الأجزاء [6].
الطائفة الثالثة: ما ورد بلسان التثليث وتقسيم الصلاة إلى أثلاث ثلاثة، وهي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث‌
[1] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 22.
[2] الوسائل 6: 92، ب 30 من القراءة في الصلاة، ح 1.
[3] الوسائل 6: 90، ب 29 من القراءة في الصلاة، ح 2.
[4] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 22.
[5] الوسائل 6: 91، ب 29 من القراءة في الصلاة، ح 3.
[6] القواعد الفقهية (المكارم) 1: 521.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست