responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 268
والمراد بالفرض ما فرضه اللَّه تعالى في كتابه فلابدّ من حفظها وعدم الإخلال بها حتى سهواً، والمراد بالسنّة ما جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفرضه قولًا أو عملًا [1].
قال السيّد السبزواري: «إنّ الفريضة في اصطلاح الأئمّة عليهم السلام في الصلاة ما ثبت وجوبه بالكتاب، والسنّة ما ثبت وجوبه بغير الكتاب من السنن المعصومية، وتسمّى الفريضة بفرض اللَّه أيضاً، والسنّة بفرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس المراد بها السنّة في مقابل الواجب كما هو شائع بين الفقهاء، وهذا نحو اهتمام من المعصومين عليهم السلام بالنسبة إلى فرض اللَّه تعالى، وعناية خاصّة به، ويشهد له ما عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «كان الذي فرض اللَّه على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة، وليس فيهنّ وهم- يعني سهواً- فزاد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سبعاً وفيهنّ الوهم، وليس فيهنّ قراءة، فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم» [2]، والمراد بقوله: «ليس فيهنّ قراءة»، أي تعييناً... ومثله روايات اخرى مستفيضة، بل متواترة في هذه الجهة، استشهدنا بها في المقام للتفرقة في الجملة بين فرض اللَّه وفرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّه يغتفر في فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يغتفر في فرض اللَّه تعالى» [3].
الطائفة الثانية: ما ضُمِّنت أنّ من حفظ الركوع والسجود فقد تمّت صلاته، ولا يضرّه الإخلال بغيرهما من الأجزاء الاخر، وهي:
1- معتبرة الحسين بن حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الاولى؟ قال: «اقرأ في الثانية»، قلت: أسهو في الثانية؟ قال: «اقرأ في الثالثة»، قلت: أسهو في صلاتي كلّها؟
قال: «إذا حفظت الركوع والسجود [فقد] تمّت صلاتك» [4]، فإنّ ذيلها ظاهر في إعطاء قاعدة كلّية دالّة على أنّ السهو في داخل الصلاة كلّها لا يوجب الإعادة إذا
[1] الحدائق 8: 92. الخلل في الصلاة (الخميني): 41- 42. مهذب الأحكام 8: 189. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 24.
[2] الوسائل 8: 187- 188، ب 1 من الخلل الواقع في‌الصلاة، ح 1.
[3] مهذب الأحكام 8: 189.
[4] الوسائل 6: 39، ب 30 من القراءة في الصلاة، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست