responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 267
جميع الأصحاب عليه فتوىً وعملًا» [1].
هذا من حيث السند، وأمّا من ناحية الدلالة فقد دلّت الصحيحة بوضوح على عدم وجوب الإعادة عند وقوع الخلل في الصلاة، إلّاإذا كان الإخلال بأحد الامور المنصوصة [2].
2- صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام في القراءة قال: «إنّ اللَّه تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شي‌ء عليه» [3].
فإنّ تفريع نفي الإعادة في القراءة على تقسيم الأجزاء أوّلًا إلى ما هو فرض من اللَّه وما هو سنّة ظاهر في التعليل، وبيان أنّ نكتة ذلك كون‌ القراءة من السنّة لا الفريضة [4].
3- صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف، فقال: «إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه»، وقال:
«إنّما التشهّد سنّة في الصلاة» [5].
فيكون سياق التعليل فيه ظاهراً في إعطاء كبرى كلّيّة، وهي: أنّ ما ثبت في الصلاة بالسنّة لا ينقض الصلاة إذا أخلّ به لا عن عمد، بل نفس التعبير بالسنّة في قبال الفريضة أيضاً بحسب المناسبة والمتفاهم العرفي ظاهر في التخفيف من حيث المرتبة والأهمّية، وبالتالي عدم نقض الصلاة بالإخلال به في صورتي السهو والنسيان على الأقلّ [6].
4- صحيح زرارة- الذي نقله الكليني والشيخ- قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال: «الوقت، والطهور والقبلة، والتوجّه، والركوع، والسجود، والدعاء»، قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: «سنّة في فريضة» [7].

[1] مهذب الأحكام 8: 183.
[2] انظر: القواعد الفقهية (المكارم) 1: 514. القواعد (المصطفوي): 232.
[3] الوسائل 6: 87، ب 27 من القراءة في الصلاة، ح 1.
[4] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 20.
[5] الوسائل 6: 402، ب 7 من التشهّد، ح 2.
[6] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 21.
[7] الكافي 3: 272، ح 5. التهذيب 2: 241، ح 955. الوسائل 4: 295، ب 1 من القبلة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست