responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 266
العبادات الاخرى على أساس استفادة ذلك من عموم التعليل الوارد في بعض رواياتها من أنّ السنّة لا تنقض الفريضة، بناءً على أنّ المراد بالفريضة ما ورد تشريعه في القرآن الكريم، وبالسنّة ما أوجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد تشريعه في القرآن الكريم [1].
وعلى أساس هذا الاستظهار تتوسّع القاعدة، فتشمل جميع المركّبات الشرعية المشتملة على أجزاء وشرائط، بعضها سنّة، وبعضها فريضة بالمعنى المذكور.
ب- مستند القاعدة:
وقد استدلّ على هذه القاعدة بروايات، وهي على ثلاث طوائف:
الاولى: ما اشتمل على عدم لزوم إعادة الصلاة فيما إذا وقع النقص أو الخلل في غير الفرائض منها، وهي:
1- صحيحة زرارة- المروية في الفقيه- عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال:
«لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ثمّ قال: القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة» [2].
ورواها في الخصال أيضاً مع زيادة:
«والتكبير سنّة» [3] بعد قوله عليه السلام:
«والتشهّد سنّة».
والسندان صحيحان [4]، وقد نقلها الشيخ في التهذيب مرسلًا عن زرارة [5]؛ ولعلّه لوضوحها وشهرتها [6].
قال المحقّق النائيني: «وصحّة سنده وكونه مرويّاً في الفقيه كافٍ في صحّة الاعتماد عليه، مضافاً إلى كونه معمولًا به، معتمداً عليه عند الأصحاب، فلا إشكال فيه من حيث سنده أصلًا» [7].
وقال السيّد السبزواري: «أمّا البحث عن السند فهو ساقط؛ لصحّته، واعتماد
[1] المعتمد في شرح المناسك 5: 438.
[2] الفقيه 1: 339- 340، ح 991. الوسائل 5: 471، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 14.
[3] الخصال: 284- 285، ح 35.
[4] مستند الشيعة 7: 110. جواهر الكلام 12: 294. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 497.
[5] التهذيب 2: 152، ح 597.
[6] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 20.
[7] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 404.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست