من المعلوم أنّ اللَّه تعالى يختار الصحيح منهما دون الفاسد.
خلافاً لظاهر الشهيد الأوّل، حيث نقل عنه انّ الفائدة في النزاع المتقدم في نية المعادة تظهر فيما لو تبين أنّ صلاته الاولى باطلة؛ فالثانية تجزيه لو نوى بها الوجوب [1].
هذا كلّه في الصلاة المعادة، وأمّا في الحج الفاسد المعاد ففيه قولان: للشيخ في أحد قوليه والحلّي في السرائر وغيرهما أنّه يتمّ الأداء عقوبة والمسقط للفرض هو القضاء، والقول الآخر للشيخ أيضاً ويحيى بن سعيد وجماعة آخرين أنّ الأداء فرضه والقضاء عقوبة [2].
(انظر: صلاة الجماعة)
5- الإعادة في العقود والإيقاعات:
قد تجب أو ترجّح الإعادة في العقود والإيقاعات إذا وقعت على وجه باطل وكان ذلك العقد واجباً أو راجحاً شرعاً، أو كان لازماً من أجل التحرّز عن الوقوع في الحرام، مثل: أكل مال الغير بالباطل، ونكاح امرأة بنكاح غير صحيح، أو نكاح امرأة باقية في نكاح آخر بسبب بطلان الطلاق، ونحو ذلك من المحاذير الشرعية.
(انظر: استحقاق، استرداد، ردّ)
6- قاعدة (لا تعاد):
من جملة القواعد الفقهية المشهورة التي يتمسّك بها الفقهاء لنفي الإعادة في فروع كثيرة، مذكورة في الفقه في أبواب الخلل من كتاب الصلاة، قاعدة (لا تعاد الصلاة إلّا من خمس)، وتفصيلها فيما يلي:
أ- مضمون القاعدة:
مضمون القاعدة هو الحكم بعدم لزوم إعادة الصلاة عند الإخلال بما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط سهواً أو نسياناً، إلّا في موارد خمسة هي: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود [3].
وهناك من عمّم هذه القاعدة إلى
[1] نقله عن حواشي الشهيد في جواهر الكلام 13: 263. [2] المدارك 8: 408- 409. كشف اللثام 6: 459. الرياض 7: 366. جواهر الكلام 20: 353- 355. [3] القواعد الفقهية (المكارم) 1: 513. القواعد (المصطفوي): 232. قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 9- 10. وانظر: الرياض 4: 208- 214.