responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 264
بصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: «يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء» [1]. وبخبر حفص بن البختري عنه عليه السلام أيضاً في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: «يصلّي معهم ويجعلها الفريضة» [2].
واختار السيّد الحكيم في المستمسك تعيّن نيّة الوجوب [3].
(انظر: صلاة)
4- أثر الإعادة:
لو اعيد العمل لخلل فيه موجب لفساده فالمعاد هو الذي يسقط به الواجب؛ لأنّ الفعل الأوّل لم يحصل به الامتثال فلم يسقط به الواجب، كالصلاة المعادة لخلل فيها، فإنّ الواجب يسقط بالثاني.
وأمّا إذا اعيد عملٌ لا لخللٍ بل لأمر شرعي واجباً كان كإعادة الحج الفاسد بالجماع أو مستحباً كإعادة الصلاة المأتيّ بها فرادى جماعةً- فقد اختلف الفقهاء فيه من جهة المسقط في أنّه هو الأوّل أو الثاني.
نعم، صرّح عدّة من القائلين بإتيان الثانية بنيّة الندب بجواز الاجتزاء بها لو تبيّن خلل في الاولى [4]؛ وذلك لأنّ المعادة ليست صلاة اخرى مستقلّة، بل هي إعادة لنفس الصلاة الاولى فهي ذاتاً تلك الفريضة بعينها [5]، غايته أنّه يستحبّ إعادتها جماعة، فإذا تبيّن الخلل في الاولى تحقّق الامتثال في ضمن الفرد الثاني لا محالة [6].
وتؤيّده رواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: اصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت، فقال: «صلّ معهم، يختار اللَّه أحبّهما إليه» [7]؛ إذ
[1] الوسائل 8: 401، ب 54 من صلاة الجماعة، ح 1.
[2] الوسائل 8: 403، ب 54 من صلاة الجماعة، ح 11.
[3] مستمسك العروة 7: 376. وانظر: العروة الوثقى 3: 206- 207، م 21، تعليقة السيد الحكيم، الرقم 4.
[4] جواهر الكلام 13: 263. العروة الوثقى 3: 206، م 20. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 483.
[5] هذا بناءً على أنّه لا يعتبر في صحة العبادة عدا الإتيان‌بذات العمل، وأن يكون ذلك بداعي القربة، وكلاهما متحقق في المقام، فالحكم بالاجتزاء مطابق للقاعدة.
[6] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 483.
[7] الوسائل 8: 403، ب 54 من صلاة الجماعة، ح 10. ولكن الرواية ضعيفة سنداً بسهل بن زياد، فلا تصلح إلّاللتأييد.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست