المنكر إظهار ما يدل على إرادة ترك المنكر من فاعله وفعل المأمور من تاركه، بأن يظهر الآمر أو الناهي الكراهة في وجهه، أو لا يتكلّم معه، أو يعرض عنه بوجهه حين التكلّم، أو يهجره.
فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة» [1].
(انظر: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر)
7- إظهار القوّة للعدوّ:
يرجح إظهار القوّة أمام الأعداء لإلقاء الرهبة في قلوبهم ومنعهم من التفكير في الاعتداء على المسلمين؛ وذلك لقوله تعالى: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَا استَطعْتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وعَدُوَّكمْ» [2].
(انظر: جهاد، دفاع)
8- إظهار أداء الحقّ المالي:
يجب إظهار أداء الحقّ لذي الحقّ بالإشهاد عليه إذا خاف الجحود [3].
وقيّده بعضهم بما إذا لم يؤدّ الإشهاد إلى تأخير الحقّ [4].
(انظر: إشهاد)
9- إظهار الحجر على المحجور:
يستحبّ للحاكم إظهار الحجر على المحجور؛ لئلّا يستضرّ معاملوه [5].
(انظر: إشهار)
10- إظهار الفقير الاستغناء:
يستحبّ للفقير إظهار الاستغناء وعدم الحاجة؛ لقوله تعالى: «يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ» [6]، وقد عقد الحرّ العاملي في الوسائل باباً بهذا العنوان أدرج فيه عدّة روايات [7].
بل يكره إظهار الاحتياج والفقر؛ لرواية حارث الهمداني: أنّه سمع أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحوائج أمانة من اللَّه
[1] الوسائل 16: 143، ب 6 من الأمر والنهي، ح 1. وانظر: مجمع الفائدة 7: 540. جواهر الكلام 21: 374- 375. الفتاوى الميسرة: 364. [2] الأنفال: 60. وانظر: المهذب 1: 292، وهو أمر فطري، بل غريزي تفعله حتى الحيوانات. [3] انظر: جواهر الكلام 27: 426. [4] التحرير 3: 54. [5] انظر: القواعد 2: 143. [6] البقرة: 273. [7] انظر: الوسائل 5: 9، ب 3 من أحكام الملابس.