responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 248
في صدور العباد، فمن كتمها كتبت له عبادة» [1].
وعن كميل بن زياد، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «يا كميل، لا تري الناس افتقارك واضطرارك، واصبر عليه احتساباً تعرف بستر» [2].
11- إظهار الزينة للزوج:
يستحبّ لكلّ من الزوجين إظهار زينته للآخر، فقد ورد في الحديث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة»، ثمّ قال: «ومن أخلاق الأنبياء:... التنظّف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة» [3].
وكذلك يستحبّ للمطلّقة الرجعية إظهار زينتها لزوجها [4]، والتزيّن بما يتوقّع به رغبة الزوج في رجعتها [5].
(انظر: زينة)
12- إظهار الحزن عند المصيبة:
لا إشكال في جواز إظهار الحزن عند المصيبة بالبكاء والنوح بالكلام الحسن [6]؛ لخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم، فإنّ فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم، فقالت: اتركن التعداد، وعليكنّ بالدعاء» [7].
ويستحبّ ذلك في مصائب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين عليهم السلام [8]، خصوصاً الإمام الحسين عليه السلام الشهيد بكربلاء [9]؛ لأنّه إظهار للحقّ الذي من أجله ضحّى الحسين عليه السلام بنفسه، وإنكار للباطل الذي أظهره بنو امية، ولذلك بكى الإمام‌
[1] الوسائل 9: 445، ب 34 من الصدقة، ح 2.
[2] المستدرك 7: 225، ب 31 من الصدقة، ح 1.
[3] انظر: الوسائل 20: 246، ب 141 من مقدمات النكاح، ح 1.
[4] المنهاج (الخوئي) 2: 302، م 1474.
[5] المسالك 9: 279. الحدائق 25: 476.
[6] انظر: نهاية الإحكام 2: 289 الذكرى 2: 57. الحدائق 4: 166. الرياض 8: 65. جواهر الكلام 4: 365. العروة الوثقى 2: 130- 131.
[7] الوسائل 3: 241، ب 70 من الدفن، ح 1.
[8] انظر: الوسائل 14: 502، ب 66 من المزار، ح 4.
قال الرضا عليه السلام: «من تذكّر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلساً يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب...».
[9] انظر: الوسائل 14: 500، ب 65 من المزار.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست