responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 246
وولادة المولود- وإظهار البُشر عند لقاء الضيف ولقاء الإخوان [1]، ولكن كلّ ذلك بما يناسب شأن من يظهر له الفرح، وعدم احتوائه على محرّم.
وقد يكون حراماً، كإظهار السرور شماتةً بالمؤمن؛ لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه اللَّه ويصيّرها بك» [2]، أو في يوم حزن كيوم عاشوراء؛ لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: «من صام يوم عاشوراء أو تبرّك به حشره اللَّه تعالى مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوطاً عليه» [3].
5- إظهار الفرائض وكتمان النوافل:
المعروف بين‌ الفقهاء أنّه يستحبّ إظهار الفرائض وكتمان النوافل [4]؛ وذلك لقوله تعالى: «إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ» [5]، فقد ورد في الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ: «إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ» قال: «يعني الزكاة المفروضة»، قال: قلت: «وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ» [6]، قال: «يعني النافلة، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل» [7].
نعم، يستحبّ إظهار النوافل أيضاً لمن كان قدوةً للناس يقتدون به؛ لرئاسة في الدين أو الدنيا؛ ليكون باعثاً على عملهم، فإنّ الداعي إلى الخير قولًا أو فعلًا كفاعله، أو كان الشخص متّهماً بعدم إتيانها والتهاون بها وأراد أن يجبّ الغيبة عن نفسه، وربّما وجب لذلك، ولمن أراد ترغيب الناس إلى الطاعات، وإيقاعهم في الغيرة ليرغبوا في العبادات [8].
(انظر: إسرار، صدقة، كتمان)
6- إظهار الكراهة لدفع المنكر:
من مراتب الأمر بالمعروف وإنكار
[1] انظر: المقنعة: 515. المهذب 2: 221. الحدائق 23: 113. كشف الغطاء 3: 268.
[2] الوسائل 3: 266، ب 78 من الدفن، ح 1.
[3] انظر: مستند الشيعة 10: 490. جواهر الكلام 17: 108. الوسائل 10: 460، ب 21 من الصوم المندوب، ح 2.
[4] الحدائق 22: 274. كشف الغطاء 1: 318. جواهرالكلام 15: 426.
[5] البقرة: 271.
[6] البقرة: 271.
[7] الوسائل 9: 310، ب 54 من المستحقين للزكاة، ح 3.
[8] انظر: المسالك 5: 413. الروضة 3: 192. كشف الغطاء 1: 318. جواهر الكلام 28: 130.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست