responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 243
إظهار شعائر الإيمان فيها فقد قال المحقّق النجفي: «قد يظهر من النصوص [1] عدم وجوب المهاجرة في زمن الغيبة وإن تمكّن من بلاد يظهر فيها شعار الإيمان؛ لأنّ الزمان زمان تقيّة حتّى يظهر وليّ الأمر روحي فداه، بل ذلك معلوم من مذهب الإماميّة قولًا وفعلًا» [2].
لكن قال الشهيد الثاني: «وألحق المصنّف- فيما نقل عنه- ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لايتمكّن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان، مع إمكان انتقاله إلى بلد يتمكّن فيه منها» [3].
(انظر: شعائر)
2- إظهار العلم:
يجب إظهار العلم في الموارد التالية:
أ- عند ظهور البدع:
إذا ظهرت البدع وجب على أهل الحقّ أن ينشروا ما علموه ويظهروا ما كتموه لو لم يكن لهم مانع، مثل التقيّة؛ لقوله تعالى:
«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ والْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ في الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ» [4]، الشاملة لحالة ظهور البدع.
ولما ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«إذا ظهرت البدع في امّتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة اللَّه» [5].
(انظر: بدعة)
ب- الإفتاء والحكم والشهادة:
ومن موارد وجوب إظهار العلم استفتاء العامي المجتهد مع عدم وجود فقيه آخر؛ لما ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «ما أخذ اللَّه عزّوجلّ على الجهال أن يتعلّموا حتى أخذاللَّه على العلماء أن يعلّموا» [6].
وحول أصل جواز ذلك ومرغوبيته يقول السيّد المرتضى: «إنّ للعالم أن يفتي العامي فيما يستفتيه من العبادات والأحكام، ولا توجد طائفة من طوائف الامّة تتوقّف عن ذلك وتمنع منه وتنكر على فاعله، بل جميعهم يرى القرب بذلك» [7].

[1] انظر: الوسائل 16: 203، ب 24، 26 من الأمر والنهي.
[2] جواهر الكلام 21: 37. وانظر: جامع المقاصد 3: 374.
[3] الروضة 2: 383.
[4] البقرة: 159.
[5] الوسائل 16: 269، ب 40 من الأمر والنهي، ح 1.
[6] البحار 2: 78. عوالي اللآلي 4: 71.
[7] المسائل التبّانيات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 38.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست