ومن ذلك إظهار الحكم عند القضاء بين المتخاصمين مع عدم توفّر القضاة [1]؛ لما دلّ على وجوب القضاء- كفائياً- بين الناس، وكذلك أداء الشهادة وإظهارها إذا توقّف ثبوت الحقّ عليها [2]؛ لقوله تعالى:
«وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» [3]، وقوله:
«وَلَا تَكتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فإِنَّه آثِمٌ قَلْبُه» [4]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن كتمها أطعمه اللَّه تعالى لحمه على رؤوس الخلائق» [5].
كلّ ذلك مع توفّر شروط الأهليّة وعدم المانع شرعاً وعقلًا.
(انظر: شهادة، فتوى، قضاء)
ج- التبليغ ونشر الدين:
لا ريب في وجوب تبليغ الدين والأحكام الكلّية الشرعية على الناس جيلًا بعد جيل إلى يوم القيامة وإظهارها للجاهلين بها [6]، وقد دلّ عليه قوله تعالى: [1] انظر: جواهر الكلام 21: 399. [2] انظر: الروضة 3: 138. جامع المدارك 6: 151. [3] البقرة: 282. [4] البقرة: 283. [5] الوسائل 27: 313، ب 2 من الشهادات، ح 4. [6] مصباح الفقاهة 1: 201. وانظر: المكاسب (تراثالشيخ الأعظم) 1: 77. مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد): 114.