responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 244
ومن ذلك إظهار الحكم عند القضاء بين المتخاصمين مع عدم توفّر القضاة [1]؛ لما دلّ على وجوب القضاء- كفائياً- بين الناس، وكذلك أداء الشهادة وإظهارها إذا توقّف ثبوت الحقّ عليها [2]؛ لقوله تعالى:
«وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» [3]، وقوله:
«وَلَا تَكتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فإِنَّه آثِمٌ قَلْبُه» [4]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن كتمها أطعمه اللَّه تعالى لحمه على رؤوس الخلائق» [5].
كلّ ذلك مع توفّر شروط الأهليّة وعدم المانع شرعاً وعقلًا.
(انظر: شهادة، فتوى، قضاء)
ج- التبليغ ونشر الدين:
لا ريب في وجوب تبليغ الدين والأحكام الكلّية الشرعية على الناس جيلًا بعد جيل إلى يوم القيامة وإظهارها للجاهلين بها [6]، وقد دلّ عليه قوله تعالى:

[1] انظر: جواهر الكلام 21: 399.
[2] انظر: الروضة 3: 138. جامع المدارك 6: 151.
[3] البقرة: 282.
[4] البقرة: 283.
[5] الوسائل 27: 313، ب 2 من الشهادات، ح 4.
[6] مصباح الفقاهة 1: 201. وانظر: المكاسب (تراث‌الشيخ الأعظم) 1: 77. مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد): 114.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست