responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 242
ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة [1].
ويترتّب على إظهار الإسلام امور: منها:
عصمة دم المظهر للإسلام، وعصمة ماله وطهارة بدنه وولده الصغار التابعين له [2].
نعم، إذا اكره الكافر على إظهار الإسلام نفذ وحكم بإسلامه، إلّاإذا كان ممّن يقرّ على دينه كأهل الكتاب، فلا يحكم بإسلامه؛ لعدم صحّة إكراهه [3].
(انظر: إسلام)
مع هذا كلّه، حثّت الشريعة على إظهار شعائر الإسلام من الفرائض وبعض السنن، كالأذان والصلاة والصوم ودفع الزكاة وأداء الحجّ ونحوها، بل أفتى بعض الفقهاء بوجوب الهجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكّن فيه من إظهار شعائر الإسلام، سواء أسلم فيها أو سكنها بعد إسلامه في غيرها [4]؛ وذلك للإجماع [5]، والنص، مثل قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائكَةُ ظالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُستَضعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَت مَصِيراً* إِلَّا الْمُستَضعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّساءِ والْوِلْدَانِ لَايَستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يهْتَدُونَ سَبِيلًا» [6].
كما صرّح بعض الفقهاء بحرمة المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع القدرة على المهاجرة [7].
وأمّا إظهار شعائر الإيمان- مثل: الجهر بالبسملة في الفرائض، والمسح على القدمين في الوضوء وعدم غسلهما، والتزام السجود على ما يصحّ السجود عليه، وقول: (حيّ على خير العمل) في الأذان، ونحو ذلك- فالمستفاد من كلمات الفقهاء وجوبه مع القدرة وعدم المانع [8].
وأمّا الخروج من البلاد التي يعجز عن‌
[1] الشرائع 3: 70. المسالك 10: 40. جواهر الكلام 38: 181.
[2] الشرائع 1: 319. القواعد 1: 490. كشف الغطاء 4: 342، 348. جواهر الكلام 31: 143.
[3] الشرائع 4: 185. المسالك 15: 31. جواهر الكلام 41: 623. الحدود والتعزيرات 2: 110.
[4] انظر: الإرشاد 1: 343. زبدة البيان: 400- 402. جواهر الكلام 21: 34.
[5] مجمع الفائدة 7: 446.
[6] النساء: 97، 98.
[7] القواعد 1: 479. جامع المقاصد 3: 374. اللمعة: 72.
[8] انظر: جامع المقاصد 3: 374. الروضة 2: 383. مجمع الفائدة 7: 446.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست