responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 239
الحرج من تركه جاز أكله للضرورة أو الحرج، مع اتّصافه بعدم كونه مذكّى.
11- التقليم قبل حلب الدابة:
يستحبّ قصّ الأظفار قبل حلب الدابّة؛ تحرّزاً من إيذائها بالقرص [1].
ومن تعليلهم هذا يفهم أنّ المدرك هو ما دلّ على الرفق بالحيوان ومعاملته بالحسنى، لا وجود نصّ خاص في المقام على ذلك، أو كون التقليم قبل الحلب مستحباً بعنوانه.
12- دية الجناية على الظفر:
اختلف الفقهاء في دية الأظفار على أقوال:
الأوّل: أنّه إذا قلع ظفر من الأظفار ولم ينبت أو نبت أسود فديته عشرة دنانير [2]، وقد نسب إلى المشهور [3].
ولا تفصيل في هذا القول بين اليد والرجل، والإبهام وغيره، وعدم النبات أو النبات أسود.
الثاني: أنّه في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، وفي كلّ واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون ديناراً، وفي كلّ واحد من أظفار الباقية الأربع عشرة دنانير، فإن قلع شي‌ء من ذلك ولم ينبت أو نبت أسود معيباً ففيه الدية، وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته، وهو ما نسب إلى ابن الجنيد [4].
الثالث: أنّه في الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير، فإن خرج أسود فثلثا ديته، وهو قول ابن إدريس [5]، وتبعه بعض من تأخّر عنه [6].
الرابع: أنّه في كلّ ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير، وفي إبهام الرجل ثلاثون ديناراً، وفي بقيّة أظفار الرجل كلّ ظفر عشرة دنانير [7]. (انظر: دية)

[1] المسالك 8: 503. كشف اللثام 7: 613. جواهر الكلام 31: 397.
[2] النهاية: 768. الوسيلة: 454. مفتاح الكرامة 10: 432. جواهر الكلام 43: 258.
[3] مفتاح الكرامة 10: 432. مباني تكملة المنهاج 2: 305.
[4] نسبه إليه في المختلف 9: 394.
[5] السرائر 3: 388.
[6] الإيضاح 4: 698. المسالك 15: 430.
[7] مباني تكملة المنهاج 2: 305، 306.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست