responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 238
د- التقليم بعد أفعال منى قبل دخول مكّة:
يستحبّ لمن مضى إلى مكّة للطواف والسعي تقليم الأظفار [1]؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد:
«ثمّ احلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت» [2].
10- التذكية بالظفر:
يظهر من كلمات الفقهاء أنّه لا يحلّ الذكاة بالظفر حال الاختيار، فإن خالف وفعل به لم يحلّ أكله، سواء كان متّصلًا أو منفصلًا [3].
خلافاً ليحيى بن سعيد الحلّي، فإنّه قال:
«ويكره [الذكاة] بالسن والظفر المتّصلين والمنفصلين» [4].
وأمّا الذكاة بالظفر مع الضرورة لعدم الحديد وخوف موت الذبيحة ففيه قولان:
الأوّل: الجواز [5] عند الأكثر [6]، بل ادّعي نفي الخلاف فيه [7]؛ لأنّ المقصود الذي هو قطع الأوداج يحصل بذلك، وظهور الأدلّة في هذه التوسعة الموافقة لأدلّة نفي الضرر والحرج وغيرهما [8].
الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب جماعة من الفقهاء [9]، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه [10]، وتردّد فيه المحقّق الحلّي [11].
ولعلّ المرجع لهم في ذلك إنكارهم صدق عنوان قطع الأوداج عليه، إضافةً إلى أنّ قواعد نفي العسر والحرج تسقط الحكم التكليفي هنا، ويصعب أن تثبت بها ذكاة الحيوان؛ لأنّه لو لم يحكم بذكاته ولزم‌
[1] الشرائع 1: 265. المدارك 8: 112. جواهر الكلام 19: 267.
[2] الوسائل 14: 247، ب 2 من زيارة البيت، ح 2.
[3] المبسوط 4: 656. السرائر 3: 86. المسالك 11: 470. مستند الشيعة 15: 394. جواهر الكلام 36: 105.
[4] الجامع للشرائع: 387.
[5] كشف الرموز 2: 351. التحرير 4: 623. الدروس 2: 411.
[6] مستند الشيعة 15: 396. وانظر: المسالك 11: 472.
[7] السرائر 3: 86.
[8] جواهر الكلام 36: 102.
[9] حكاه عن الإسكافي في المختلف 8: 280. المبسوط 4: 656. الخلاف 6: 22، م 22. مستند الشيعة 15: 397. المنهاج (الحكيم) 2: 358. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 129، م 3.
[10] الخلاف 6: 23، م 22. الغنية: 397.
[11] الشرائع 3: 205. المختصر النافع: 251.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست