responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 230
روى عبد اللَّه بن الحسين بن زيد عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أمرنا بدفن أربعة: الشعر والسنّ والظفر والدم» [1].
وقال الإمام الصادق عليه السلام: «يدفن الرجل أظفاره وشعره إذا أخذ منها وهي سنّة» [2].
و- عدم قصّها بالأسنان:
يكره قصّ الأظفار بالأسنان [3]؛ وذلك لما ورد عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام- في حديث المناهي- قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن تقليم الأظفار بالأسنان» [4].
والظاهر أنّ الحكم غير مقيّد بما إذا كان تحته وسخ، فلا يتخيّل أنّ الحكم بالكراهة ناتج فقط عن تلوّث الأسنان بالوسخ الموجود تحتها.
2- إطلاء الأظفار وتزيينها:
الإطلاء إمّا بالحناء ونحوها ممّا لايمنع من وصول الماء، أو بغيرها ممّا يمنع من وصول الماء.
أمّا الأوّل فهو جائز ومشروع للرجال والنساء، سواء كان للتداوي أو للتزيين؛ لأنّه مقتضى الأصل، بل قد يستفاد من بعض الروايات الخاصة الواردة في الحناء أو العامة الواردة في التزيين استحباب ذلك في الجملة [5].
وأمّا الثاني- وهو الإطلاء بما يمنع من وصول الماء- فإن كان للتداوي فلا شكّ في جوازه أيضاً، لكن يجري عليه أحكام الجبيرة في الوضوء والغسل [6].
(انظر: جبيرة)
وإن كان للتزيين وكان بنحو لا يمكن إزالته للوضوء والغسل فممنوع [7].
(انظر: جبيرة، طلي)
3- طهارة الظفر:
إذا انفصل الظفر وسائر الأجزاء التي لا تحلّها الحياة عن الحيّ أو كان في الميتة لحيوان غير نجس العين يكون طاهراً؛ لأنّ ما لا تحلّه الحياة لا يكون ميتةً، ولا تعمّه النجاسة.
(انظر: ميتة)
وأمّا طهارة الظفر ونجاسته في نفسه فتابع للأصل، فإن كان الأصل طاهراً فهذه الأجزاء طاهرة أيضاً من إنسان أو حيوان، حيّاً كان أم ميتاً، متّصلًا كان أم منفصلًا [8].
وقد ادّعي عدم الخلاف فيه [9]، بل هو ممّا اتّفق عليه الفقهاء [10].
قال المحقّق النجفي: «ما كان منه لا تحله الحياة كالعظم ومنه القرن والسن‌
[1] الوسائل 2: 128، ب 77 من آداب الحمّام، ح 5.
[2] الوسائل 2: 128، ب 77 من آداب الحمام، ح 3.
[3] الجامع للشرائع: 30. الذكرى 1: 157. كشف الغطاء 2: 419.
[4] الوسائل 2: 134، ب 82 من آداب الحمام، ح 1.
[5] الوسائل 2: 75، ب 36 من آداب الحمام، ح 1- 3.
[6] الذخيرة: 38.
[7] المسائل المنتخبة: 59.
[8] نهاية الإحكام 1: 269. وانظر: المدارك 2: 275- 276.
[9] المدارك 2: 272. الحدائق 5: 174. مستند الشيعة 1: 175.
[10] كشف اللثام 1: 407.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست