responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 229
ب- البدء بالخنصر اليسرى:
ذكر بعض الفقهاء أنّه يستحبّ أن يبدأ في التقليم بالخنصر اليسرى ويختم بالخنصر اليمنى» ؛ وذلك لمرفوعة ابن أبي عمير في قصّ الأظافير: «تبدأ بخنصرك الأيسر ثمّ تختم باليمين» (2).
ج- تحسين القصّ وحكّ الظفر بعد قصّه:
عدّ بعض الفقهاء من السنن أيضاً حكّ الظفر بعد قصّه وتحسين قصّ ما قصّت (3).
د- غسل الأظفار بعد التقليم:
يستحب أن يمسح الأظفار بعد تقليمها بالماء (4)؛ لرواية محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟
فقال: «لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء...» (5).
ه- دفن قلامة الأظفار:
يستفاد من بعض الروايات استحباب دفن قلامة الأظفار إكراماً لصاحبه (6)، كما (1) الجامع للشرائع: 30. الدروس 1: 189. مستند الشيعة 6: 158.
(2) الوسائل 2: 135، ب 83 من آداب الحمام، ح 1.
(3) الجامع للشرائع: 30. الذكرى 1: 157.
(4) المعتبر 1: 119، 120. المنتهى 1: 231، 232.
(5) الوسائل 1: 287، ب 14 من نواقض الوضوء، ح 1.
(6) الجامع للشرائع: 30. المنتهى 1: 321.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست