responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 231
والمنقار والظفر... فهو طاهر، ولا ينجس بالموت اتّفاقاً» [1].
وإن كان الأصل نجس العين فهذه الأجزاء نجسة [2]، وهذا هو المشهور [3] في الكلب والخنزير والكافر، ولم ينقل الخلاف في الكلب والخنزير، إلّامن السيّد المرتضى فحكم بطهارة أجزائهما التي لا تحلّها الحياة؛ مستدلّاً بأنّ ما لا تحلّه الحياة ليس من نجس العين؛ لأنّه إنّما يكون من جملته إذا كان محلّاً للحياة، وأنّ ما لا تحلّه الحياة من نجس العين كالمأخوذ من الميتة [4].
(انظر: نجاسة)
4- تطهير ما تحت الأظفار:
إذا تنجّس ما تحت الأظفار اكتفي بإصابة الماء للمتنجّس؛ لصدق مسمّى غسل الباطن وما أشبهه بذلك من غير حاجة إلى انفصال وجريان من محلّ إلى آخر، بل وبغسلها في القليل أيضاً مع نفوذه كالكثير إلى المحل المتنجّس.
نعم، لابدّ من زوال عين النجس عن المحل، كما هو الحال في تطهير سائر الأجسام.
ولا يجب إزالة اللون والأثر والريح الباقي بعد إزالة العين [5].
واستدلّ عليه بمرسل الفقيه، قال: سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطأ من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بهما؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً؟ فقال: «لا شي‌ء عليه من الريح والشقاق بعد غسله» [6].
(انظر: طهارة)
5- حكم الدم المنجمد تحت الأظفار:
الدم المنجمد تحت الأظفار إن لم يستحلّ وصدق عليه الدم كان نجساً، فلو
[1] جواهر الكلام 5: 319.
[2] المسالك 1: 162. كشف اللثام 1: 407.
[3] مفتاح الكرامة 1: 139. جواهر الكلام 5: 331.
[4] الناصريات: 101، م 19.
[5] جواهر الكلام 6: 198- 199.
[6] الفقيه 1: 71، ح 165. الوسائل 3: 440، ب 25 من النجاسات، ح 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست