responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 220
ج- انقسامه إلى لفظي ومقامي:
الإطلاق اللفظي هو الإطلاق المستفاد من اللفظ، حيث إنّ كلّ متكلّم يكون في مقام بيان تمام مراده باللفظ، فإذا ذكر ما يدلّ على الطبيعة ولم يذكر معه قيداً مع كونه في مقام البيان- وتسمّى هذه الشروط بمقدمات الحكمة- انعقد الإطلاق في الكلام واللفظ، مثل: قوله تعالى:
«أَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ» [1].
وأمّا الإطلاق المقامي فهو الإطلاق الذي يستفاد منه أمر خارج عن مدلول اللفظ وزائد عليه على أساس ظهور حال المتكلّم، كما لو كان ظاهر حاله أنّه في مقام بيان تمام شروط المأمور به- مثلًا- فعدّ شروطاً خاصّة، جاز التمسك؛ لعدم شرطيّة غيرهما بالإطلاق، أو كان في مقام بيان تمام ما هو وظيفة المكلّف فذكر سقوط الفرائض عن الحائض ولم يذكر وجوب قضائها بعد الطهر، فإنّه قد يستفاد منه عدم القضاء عليها أيضاً، وهكذا [2].
3- مجرى الإطلاق:
تارة يكون الإطلاق في الحكم، كما إذا كان وجوب الواجب غير متوقّف على حصول شي‌ء، كالحج بالنسبة إلى قطع المسافة وإن توقّف وجوده عليه، وهو المسمى ب (الواجب المطلق). وفي مقابله (الواجب المشروط) وهو الذي يكون وجوبه متوقّفاً على حصول شي‌ء، كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة [3].
واخرى: يكون الإطلاق في الموضوع، كما إذا قيل: (من أفطر متعمداً في شهر رمضان وجب عليه عتق رقبة) فإنّ الموضوع- وهو المفطر متعمّداً في شهر رمضان- مطلق، يشمل الرجل والمرأة والإفطار متعمّداً بأي من المفطرات، وهكذا.
وثالثة: يكون الإطلاق في متعلّق التكليف أي المأمور به أو المنهي عنه، مثل: (العتق) في المثال المتقدّم، فإنّه مطلق من حيث الأحوال والأزمنة.
وتفصيل الكلام حول الإطلاق والتقييد موكول إلى علم الاصول.

[1] البقرة: 275.
[2] اصطلاحات الاصول: 248. وانظر: دروس في علم الاصول 1: 213- 214.
[3] اصول الفقه (المظفر) 1: 81. وانظر: كفاية الاصول: 95.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست